إعلان الرئيسية

أنواع عقود الزواج عند الفقهاء


ذهب جمهور الفقهاء، وفيهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى تقسيم العقود إلى قسمين: 


(الصحيح والباطل) 


العقود الصحيحة:



العقود الصحيحة: هي التي توفرت فيها أركانها وشروطها، وتترتب عليها أحكامها، والعقود الباطلة ما فقد منها ركن من أركانها او شرط من شروطها، 


العقود الباطلة:


والعقود الباطلة غير منعقدة بإجماع الفقهاء، ولا تترتب عليها آثار العقود الصحيحة.

وانفرد الحنفية عن غيرهم من الفقهاء بالقول بالعقد الفاسد في العقود المالية، واعتبروه مع فساده منعقداً إذا تمَّ تنفيذه، ورتبوا عليه آثاره المقررة له شرعاً.

يقول الطحاوي: " من اشترى شيئاً شراء فاسداً، فلم يقبضه بأمر بائعة لم يخرج من ملك بائعه، وإن قبضه بأمر بائعه خرج من ملكه إلى ملك مبتاعه منه فملكه عليه ملك فاسد، فإن فوته ببيع أو تمليك منه إياه غيره جاز ما فعل من ذلك، وكان عليه ضمان قيمته يوم قبضه لبائعه "

والباطل عند أبو حنيفة ما منع بأصله ووصفه، كبيع الحرّ، وبيع الخنزير بالدم، والفاسد ما شرع بأصله، ومنع بوصفه، كبيع درهم بدرهمين، فأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز، وإنما منع من اجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الربوي، فالحنفية جعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل.

ولم يرتض جمهور الفقهاء مذهب الحنفية في العقد الفاسد، قال الزركشي الشافعي: " الفاسد والباطل عندنا مترادفان، فكُّل فاسد باطل وعكسه، وعند الحنفية يفترقان "


ولكنَّ الحنفية لا يقولون بالعقد الفاسد في الزواج، فالزواج عندهم صحيح وباطل، والباطل والفاسد عندهم في عدم انعقادهما سواء، يقول الفقيه الحنفي ابن الهمام: " إن العقد الباطل والفاسد في النكاح سواء "


ولكنَّ بعض الحنفية مع كونهم يعدون الفاسد كالباطل في عدم انعقاده رتبوا على عقود الزواج التي فيها شبهة بعض الآثار من المهر والعدّة، وأثبتوا به النسب، كمن تزوج امرأة يظنها مسلمة، فبانت بعد فترة أنها كافرة، وقد يكون رزق منها بأولاد، وقد يتزوج رجل امرأة ثم بعد مدة من الزمان يتبين له انه اخته من الرضاع او النسب، وترتيب هذه الآثار على الزواج الذي وقعت فيه شبهة قوية قال به غير الحنفية. 

قال ابن قدامة: " ولا يجب الحدّ في نكاح مختلف فيه، كنكاح المتعة والشغار والتحليل، والنكاح بلا نولي ولا شهود، ونكاح الأخت في عدة اختها البائن، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة ".


والشبهة قد تقع في كل أنواع الزواج المحرم، فلا داعي إلى تقسيم النكاح إلى باطل وفاسد، فهذا التقسيم أوجد إشكالاً كبيراً، ولذا فإن واضعي (قانون حقوق العائلة العثماني) قصروا الزواج الباطل في المادة الثامنة والخمسين على الكفار الذي يتزوج بالمسلمة، أما باقي الأحوال التي يتم فيها تزوج واحدة من المحرمات، فإنهم أدخلوا ذلك في الزوج الفاسد.


وما جرى عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني في تقسيمه الدخول بالمحرمات إلى باطل وفاسد بعيد عن الصواب، والصواب أنَّ الدخول بالمحرمات إن كان عن علم من الزوجين أو أحدهما بالتحريم، فهذا زنى يقام فيه الحد، ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح، وإن كان بشبهة قوية فهذا عقد باطل يترتب عليه مهر المثل والعدة ويثبت به النسب.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |