إعلان الرئيسية

زواج المتعة والزواج المؤقت


قسم القانون حالات الزواج إلى زواج صحيح وباطل وفاسد، بعيد عن الصواب، وما الفرق بين عقد الرجل على من تحرم عليه على التأييد، بسبب النسب أو المصاهرة، أو تزوجه بزوجة الغير أو معتدته، أو تزوج المسلم بغير المسلم، وما الفرق بين الزواج بهؤلاء التي ادخلها القانون تحت النكاح الباطل، وبين الحالات التي ادخلها تحت الزواج الفاسد، كالذي يتزوج بأخته من الرضاع، أو الذي يتزوج بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته، أو تزوجه بامرأة فوق أربع نسوة أو تزوجه بملقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً آخر.


إن جميع هذه الحالات المذكورة في الزواج الباطل والفاسد عليها أدلة قطعية تدلُّ على تحريمها، وإذا كان المتزوج يعلم أن هذه التي تزوجها يحرم عليه الزواج منها فإنَّه زانٍ يجب أن يقام عليه حدُّ الزنا، ولا يثبت في عقد الزواج أيُّ أثر من آثار العقد الصحيح، وإن كان هناك شبهة، كالذي لا يعلم أن هذه التي دخل بها محرمة كعليه، كأن يكون دخل في الإسلام حديثاً، ولا يعلم الحكم الشرعي، أو كان لا يعرف أن هذه المرأة هي قريبة له، كالذي يتزوج امرأة يظنها أجنبية، ثم يتبين أن بينه وبينها سبب يوجب التحريم.


والمحرمات الثلاث الأخيرة المذكورة في العقد الفاسد، وهن الزواج بلا شهود، أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً، وكذلك زواج المتعة، والزاج المؤقت، أو إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً، هذه الحالات من الحالات التي دخلت فيها الشبهة بسبب الخلاف الواقع في صحتها أو بطلانها بين الفقهاء، فلا يقام فيها حدٌّ، ويترتب عليها العدة والمهر، ويثبت بها النسب.


موقف القانون والشرع من زواج المتعة والزواج المؤقت:



وقد بين القانون الحالات التي وضعها في النكاح الباطل والنكاح الفاسد إلا زواج المتعة والزواج المؤقت.


ونكاح المتعة أن يتزوج الرجل امرأة مدة من الزمان مشترطة في العقد، ولا فرق بين ان يكون النكاح بلفظ التمتيع مع تحديد مدة الزواج، وبين أن يكون بلفظ الإنكاح مع تحديد المدة.


يقول ابن قدامة: " نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهراً، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج وشبهه، سواءٌ أكانت المدة معلومة أو مجهولة.


ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من غير طلاق، وهو بهذا يخالف النكاح، ولا يقول به أحد من فقهاء أهل السنة.


وقد اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار على تحريم نكاح المتعة، والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأجيل في العقد، فإذا نواه في قلبه ولم يصرح به فإنّه لا يبطل النكاح، وخالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصد؛ بدعوى أنه نكاح متعة.


واستدلَّ القائلون ببطلان نكاح المتعة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (المؤمنون: 3-7)


ودلالة الآية على تحريم نكاح المتعة أن الله مدح المؤمنين بحفظهم فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وعدَّ ابتغاء المؤمنين غير هذين السبيلين من العدوان الذي حرمه الله.


والناكح في المتعة ملوم وعاد، فالمنكوحة فيه ليست بزوجة ولا مما ملكت يمينه.


وكان الرسول ﷺ قد أباح لأصحابه التمتع، ثمَّ نسخ هذا الحكم وحرمت المتعة في عهد الرسول ﷺ، ففي صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب: أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.


وفي صحيح مسلم من حديث سيرة الجهني أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال: " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ".


- إذا تزوجها بشرط أن يطلقها:



يذهب الحنابلة إلى أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أن يطلقها في وقت معين، فإن هذا النكاح لا يصح، مثل أن يشترط عليه طلاقها إذا قدم أبوها أو اخوها، وعدوا هذا الشرط مانعاً من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة، وقال أبو حنيفة: يصح النكاح ويبطل الشرط، وهو أظهر قولي الشافعي، قاله في عامه كتبه، لأن النكاح نوقع مطلقاً، وإنما شرط على نفسه شرطاً، وذلك لا يؤثر فيه، كما لو شطر عليه أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها.

والصواب ما ذهب إليه الحنابلة، فالشرط يفيد التأقيت، والتأقيت، مبطل للنكاح.


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |