إعلان الرئيسية

المهر المسمى ومهر المثل


يقسم المهر إلى أنواع باعتبارات مختلفة، فيكون أحياناً محدداً في حال الاتفاق على مقداره، فيجب فيه، في هذه الحالة، المقدار المتفق عليه، وقد لا يكون محدداً فيجب فيه مهر المثل، ويقسم باعتبار أخر إلى معجل ومؤجل، ويقسم باعتبار ثالث إلى ما يجب أداؤه كله أو نصفه أو مقدار غير محدد يزيد وينقص بحسب حال الزوج، وهو الذي يسمى بالمتعة.

أنواع المهر:


المهر نوعان: 

المهر المسمى، ومهر المثل.

تعريف المهر المسمى:


المهر المسمى هو المهر الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً.


تعريف مهر المثل:


مهر المثل: هو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها، فمن من مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها ".

ويلزم بإمضاء المهر الذي اتفق العاقدان على تسميته كثيراً كان أو قليلاً، والعلماء يستحبون تسميته، اقتداء برسو الله ﷺ، ودفعاً للخصومة، يقول أبو بكر بن محمد الحسيني: " المستحب ان لا يعقد عقد النكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله ﷺ، فإنه لم يعقد إلا بمسمى، ولأنه أدفع للخصومة ".

والمراد بمهر المثل كما يقول النووي: " القدر الذي يرغب به في أمثالها "

والمرأة التي يعتبر فيها المماثلة ما كانت من جهة أبيها، كأخواتها وعماتها، ومعنى ذلك انه لا ينظر إلى مثيلاتها من قبل أمها، فإن الأم قد تكون من أسرة أخرى لها أعراف تخالف أعراف أسرة أبيها، وعند الحنابلة قول عن الإمام احمد انه يعتبر أقاربها من جهة الأم

الوقت الذي يجب فيه المهر المسمَّى للزوجة:


أخذ قانون الأحوال الشخصية بمذهب الحنفية، في وجوب المهر المسمَّى للزوجة منذ انعقاد العقد الصحيح، جاء في المادة المتممة للأربعين: " يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح ".

والشافعية يوجبون المهر بالدخول أو بفرض الحاكم له، وهذا القول أولى من الأخذ بقول الحنفية.

تعجيل المهر المسمى وتأجيله:


نص القانون على أنه: " يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية، وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً ".

وهذا الذي نصَّ عليه القانون من جواز تعجيل المهر وتأجيله صحيح، كما يصحُّ تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، ويصحُّ أيضاً ان يكون منجماٌ (أي: مقسطاً)، كيف اتفق الزوجان فلا حرج عليهما، فإن حددا المهر، ولم يذكرا أجلاً فهو معجل.

والسر في قبول المهر التعجيل والتأجيل انه حقٌّ مالي كالدين، قال الشافعي: " الصداق كالدين سواء " قال الماوردي شارحاً قول الشافعي: " لأنه مال ثبت في الذمة بعقد، فكان ديناً كالأثمان ".

وممـن أجاز التأجيل شيـــخ الإســــلام ابـــن تيمية، ولكـنـه فـضـل الـتـعـجـيـل اتـبـاعــــاً لهدى السلف في ذلك، فإن نُصَّ في العقد على التأجيل، ولم يحدد له أجل، فذهب الإمام احمد والشعبي والنخعي إلى أن الزوجة تستحقه بالفرقة أو الموت، وذهب الحسن وأبو حنيفة والثوري إلى أن الأجل يبطل، وذهب الشافعي إلى أن المهر يفسد في مثل هذه الحال، لأنه عوض مجهول المحل، ففسد كالثمن في البيع. 

والصواب من القول أن هذا راجع إلى عرف الناس، فالثبات عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا تعارف أهل بلد على نمط معين صح، والذي جرى عليه العرف منذ دهور طويلة في بلاد المسلمين هو ما نص عليه الإمام أحمد، يقول ابن قدامة: " المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به على حين الفرقة فحمل عليه ".

وقانون الأحوال الشخصية أجاز تعجيل المهر وتأجيله، إلا أنه اشترط – قطعاً للنزاع وتسهيلاً للتقاضي – أن يوثق بوثيقة خطية، وقد جرى العمل اليوم على أن يُنَصَّ على ذلك في وثيقة العقد، وقرر القانون بأنه إذا لم يصرح بالتأجيل فإن المهر يعتبر معجلاً.

أما في حالة وفاة الزوج فإن التأجيل يسقط، لأن المهر المؤجل بمثابة الين، والديون المؤجلة تصبح حالَّة بالوفاة لوجوب إخراجها من التركة قبل توزيعها.

واشترط القانون في الأجل أن لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة، والجهالة الفاحشة مثل: إلى ميسرة، أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف، وفي حالة الجهالة الفاحشة، فإن التأجيل غير صحيح، ويكون المهر معجلاً.

وإذا لم يجدد أجل معين للتأجيل فيعتبر القانون المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين أيهما أقرب.


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |