إعلان الرئيسية

أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان

في موضوع جديد يجمعنا، وموضوعنا اليوم عن أحد أنواع التطليق، والفرق بين الطلاق والتطليق هو أن الطلاق يصدر من الزوج، أما التطليق فهو يصدر من القاضي بحكم قضائي بناءً على دعوى تُرفع أمام المحكمة.

 وموضوعنا اليوم عن:

التطليق للعيب

العيب هو نقص في البدن أو العقل قائم بأحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالنكاح، والعيوب التي ذكرها الفقهاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو خاص بالرجال، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بينهما.

القسم الأول وهو الخاص بالرجال فيشمل (الجب – الخصاء – العنة) 


والجب بفتح الجيم: استئصال عضو التناسل ويسمى الرجل مجبوب، والخصاء: بكسر الخاء مسل الخصيتين ونزعهما ويقال للرجل مخصي – خصى، والعُنّة بضم العين وتشديد النون المفتوحة: ارتخاء في العضو التناسلي يمنع القدرة على المباشرة ويسمى الرجل عنيناً
 


القسم الثاني: وهو الخاص بالنساء فهي (الرتق – القرن)


 

الرتق: هو انسداد المحل يمنع من الاختلاط

القرن: بفتح القاف والراء: غدة في المحل تمنع الاختلاط الجنسي


القسم الثالث: ما هو مشترك بين الرجال والنساء


الجنون وهو ذهاب العقل والجذام وهو مرض يؤدي إلى تقطيع اللحم وتساقطه، البرص وهو مرض جلدي عبارة عن بياض يظهر في الجسم وكذا يكون كل عيب منفر ومعدي بالمخالطة ناتج عن مرض يكون عيباً مشتركاً غير قابل للزوال ولا يمكن تلافيها إلا بالتفريق بين الزوجين، ومن هنا أثبت الفقهاء للزوجة خيار الفسخ.

أما إذا وجد بالرجل عيب غير تناسلي مثل الجنوب والجذام والبرص فهل يثبت لها أيضاً حق خيار الفسخ كالعيب التناسلي أولاً؟

يرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الرجل إذا كان به عيباً من العيوب غير التناسلية فإنه لا يثبت للزوجة حق خيار الفسخ، فلا يكون لها الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها وذلك لأن هذه العيوب غير مانعة من حصول مقاصد النكاح فلا يثبت معها خيار الفسخ.

ويرى أبو محمد من الحنفية: أن هذه العيوب يثبت للزوجة بسببها خيار الفسخ مثلها مثل العيوب التناسلية وذلك لأن الزوجة تتضرر بها وما دام هناك ضرر واقع عليها وليس أمر الخلاص في يدها يثبت لها خيار الفسخ.

موقف القانون



بالنسبة لعيوب الزوجة: لم يتعرض القانون لعيوب الزوجة سواء الخاصة بها أو المشتركة بينها وبين غيرها وما دام القانون لم يتعرض لهذه العيوب فإن القانون الواجب التطبيق إذا ما وجد بها عيب يكون هو أرجح الأقوال في المذاهب الحنفي وعليه: لا يكون للزوج الحق في رفع الأمر إلى القضاء للتفريق، وإنما إذا أراد الخلاص منها يقوم هو بإيقاع الطلاق عليها لأن العصمة بيده.

أما عيوب الزوج: فيرى القانون أن العيوب التي تكون بالزوج والتي تسوغ للمرأة طلب التفريق غير محصورة فقد جاء في المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل زواله ولا يمكنها القيام معه إلا بضرر، كالجنون والجذام والبرص، سواء كان هذا العيب بالزوج قبل العقد، أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.


وفي النهاية نتمنى لكم دوام السعادة والأمان والاستقرار في حياتكم

وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير إن شاء الله 




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |