إعلان الرئيسية

أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان

في موضوع جديد يجمعنا

وموضوعنا اليوم عن:

التطليق لحبس الزوج

كما قلنا سابقاً في موضوع التطليق للعيب أن هناك فرق بين الطلاق والتطليق، فالطلاق يصدر من الزوج أما التطليق فيصدر من القاضي بحكم قضائي بناءً على دعوى ترفعها الزوجة أمام المحكمة.

وموضوعنا اليوم عن التطليق لحبس الزوج 


في مذهب الحنفية لا يجوز للقاضي التفريق بين الزوجين لحبس الزوج، قياساً على عدم التفريق للغيبة، لكن المذهب المالكي والذي يرى أن التفريق بين الزوجين للغيبة أجاز التفريق بين الزوجين لحبس الزوج وهو ما أخذ به القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فتنص المادة 14 منه على أن لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عيه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

وهذا وقد اشترط القانون مضي سنة من تاريخ القبض على الزوج وحبسه وذلك لكي تمضي مدة تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلاً، لأن الفرقة للحبس انما هي للضرر الواقع بالفعل وليست للضرر المتوقع.

كما اشترط أن تكون مدة الحكم ثلاث سنين حتى تكون يائسة من عودة الزوج عودة قريبة فيستحكم الضرر إن بقيت إلى نهاية المدة، فإذا تحققت الشروط التالية فإن لزوجة المحبوس أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها وعلى القاضي أن يجيبها إلى طلبها بعد إثبات دعواها ويكون طلاقاً بائناً وهذه الشروط هي:


1ـ أن يصدر حكم بحبس الزوج مدة ثلاث سنوات على الأقل.

2ـ أن يكون الحكم نهائياً.

3ـ أن ينفذ الحكم على الزوج.

4ـ ان تمضي سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ حكم الحبس. 



وفي النهاية ننتمنى لكم دوام السعادة والأمان والاستقرار في حياتكم

وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير إن شاء الله 

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |