إعلان الرئيسية

(العقود)


{ما هو العقد - أركان العقد - شروط العقد - أنواع العقود - انحلال العقد وفسخه}



ما هو العقد:


قال ابن منظور: العقد هو العهد والجمع عقود وهي أوكد العهود ويقال: عهدت إلى فلان كذا وكذا وتأويله الزمته ذلك، والمعاقدة؛ المعاهدة وعاقده عاهده وتعاقد القوم تعاهدوا والعقد نقيض الحل والعقد لغة يطلق على الشد والربط والتوثيق والأحكام في الأمور الحسية والمعنوية

أما اصطلاحا فقد عرفه ابن عابدين بقوله: العقد مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهما؛ أعنى متولي الطرفين أي هو ارتباط كلام العاقدين بحيث يعرض أحدهما على الآخر شيئا فيوافق الاخر على هذا العرض.

الأصل في العقود: 


المراد بهذه المسألة أن ما يرد حكمه في الشرع من العقود والمعاملات هل يحكم بإباحته بناء على أن ما لم يرد في الشرع اباحته فهو مباح؟ ومن ثم كل ما يستجد من عقود لم ترد في الشريعة هل يحكم بجوازها وصحتها أو يحكم بتحريكها وبطلانها؟ اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين:

القول الاول: أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة ولا يحرم منها إلا ما ورد في الشرع بتحريمه وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية إذن هو قول الجمهور


القول الثاني: أن الأصل في العقود والمعاملات الحظر آلاما ورد الشرع بإباحته وهو قول الظاهرية كما نص عليه ابن حزم


ثمرة الخلاف في المسألة: الثمرة تظهر في إباحة العقود والمعاملات المستحدثة التي لم يرد فيها نص بالآخرين عند القائلين بالإباحة وتحريم هذه العقود عند من يقول بالتحريم


أركان العقد وشروطه:


الركن والشرط يتوقف عليهما العقد ويلزم من عدمها العدم إلا أن الشرط خارج العقد والركن من ماهية العقد وكل عقد من العقود لابد له من اركان وشروط لا يقوم العقد بدونها.

أركان العقد:


كل عقد له ثلاثة أركان: 


الركن الأول: 


الصيغة وتشمل الايجاب والقبول وينعقد العقد بالصيغة الدالة على انشائه لغة وعرفت عند الفقهاء وينعقد بصيغة الماضي لغة وعرفت كأن يقول البائع المشترى بعتك هذه السلعة بكذا فيقول المشترى قبلت كما ينعقد بصيغة المضارع شرط أن يقترن بالنية على إنشاء العقد فورا لا اجلا لأن صيغة المضارع تحتمل الحال والاستقبال

الركن الثاني: 


عاقدان وهما طرفي العقد

الركن الثالث:


محل يرد عليه الايجاب والقبول وهو محل العقد أو المعقود عليه الذي تظهر فيه احكام العقد وآثاره وهو غرض ومقصد العاقدين ويختلف باختلاف العقود

شروط العقد: 


لكل ركن من أركان العقد شروط فالصيغة لها شروط لا تنعقد بدونها والعادات لهما شروط والنحل المعقود عليه له شروط وكي يتم انعقاد العقد بشكل صحيح يجب أن يستوفى العقد هذه الشروط:


1) موافقه الايجاب والقبول

2) صدور الايجاب والقبول في مجلس واحد متصل

وهناك شروط تتعلق بالعاقدين شروط تتعلق بالمعقود عليه:


اولا: شروط العاقدين:


1) أهلية الأداء

2) ألا يكون العاقد وكيلا عن الطرفين باستثناء كون العاقد هو الأب أو القاضي أو الموصي

3) إن يصدر الايجاب والقبول برضا الطرفين وان يكون هذا الرضا خاليا عن جميع العيوب سواء عيوب سماوية مثل الجنون والنوم أو عيوب مكتسبة مثل السكر والهزل

ثانياً: الشروط المتعلقة بالمعقود عليه:


1) أن يكون العقد موجودا عند التعاقد

2) أن يكون محل العقد حلالا فلا يجب أن يتم التعاقد على محرم ابدا مثل بيع لحم الخنزير

3) أن يكون محل العقد مقدور التسليم وقت التعاقد فلا يجوز مثلا بيع العصافير على الشجر حتى وإن كان الشجر في بستان يملكه البائع

4) أن يكون محل العقد معلوما علما نافعا الجهالة اي أن يعلم المتعاقدين محل من حيث جنيه وصفته وقيمته في عقود المعلومات وذلك حفاظا على استقرار المعاملات ومنعا لظهور المنازعات بين أفراد المجتمع المسلم

أنواع العقود:


للعقود تقسيمات كثيرة جدا باعتبارات مختلفة، تقسم العقود إلى أقسام من حيث تسميتها ومن حيث أشكالها والمساومة فيها ومن حيث محل العقد والضمان وغيرها


اولاً: انواع العقود من حيث موضوعها:


أ- عقود التبرعات وهي العقود التي يتوصل بها إلى تمليك مال مجانا


وتنقسم إلى:

1- عقد محل التبرع فيه هبة عين المال وبالتالي منافعه

٢- عقد محل التبرع فيه منفعة المال العيني وذلك عقد العارية

٣- عقد محل التبرع فيه منفعة النقود والنقابات وذلك عقد القرض

٤- عقد يقع فيه التبرع إلى جهة من جهات الخير والنفع العام وذلك عقد الوقف

٥- عقد يقع التبرع فيه مضافا إلى ما بعد الموت وذلك عقد الوصية

ب- عقود التوصيات:

وهي العقود التي يتم بموجبها توثيق نتائج عقود المعاوضات عادة مثل عقد الرهن وعقد الكفالة وعقد الضمان ومن التوثيقات المعاصرة التأمين وخطاب الضمان

ج- عقود الشركات وهي تنقسم الى شركه إباحة وملك وعقد


د- عقود المعاوضات: 

وهي العقود التي تقوم على العوض المالي من العاقدين تماما وتمليكا فهي تمليك المال بعوض

ثانيًا: انواع العقود من حيث المشروعية:


أ- العقود المشروعة:

 
وهي العقود التي انجازها الشرع مثل عقد الإجارة على المنافع المشروعة

ب- العقود غير المشروعة: 


وهي العقود التي منعها الشرع مثل منع بيع الخمر


ثالثًا: انواع العقود من حيث المساومة:


أ- عقود المساومة: 


وهي العقود التي يكون فيها لجميع الأطراف الحرية في مناقشة شروطها مع الأطراف الأخرى حتى يتم لتوصيل إلى صيغة الإجارة وعقد البيع

ب- عقود الإذعان: 


وهي العقود التي يضع أحد أطرافها الشروط وعلى الطرف الآخر أن يوافق على هذه الشروط فيتم العقد اولا يوافق

انحلال العقد وفسخه:


انحلال العقد هو الحالة التي تواجه فيها عقدا منعقدا صحيحا منتجا لأثاره بين طرفيه ولكنه بعد الوجود يزول وينعدم بسبب غير إرادة أو بسبب إرادة فهو كشخص تكرار عليه الوفاة فإذا ازيل العقد بسبب ارادي سمى ذلك فيها وإذا ازيل بسبب طارى غير إرادي سمى ذلك انفساخا ومن هنا يتجلى الفرق بين انحلال العقد وبطلانه فإن البطلان هو الحالة التي كان للعقد فيها وجود حسي فقط دون أن يكتسب وجوده الاعتبار في نظر الشرعي أن العقد في حالة البطلان غير منعقد من أصله كمولود يولد ميتا

أما فسخ العقد فيفسخ من المتعاقدين بالأمور التاليه:


١- الخيارات: 


الخيار عند الفقهاء هو حق العاقد في فسخ العقد أو امضائه لظهور مسوغ شرعي او بمقتضى اتفاق عقدي وهو على خلاف الأصل من أن العقد بعد إبرامه يمتنع انفراد أحد العاقدين بفسخه ولا تخفى الحكمة التشريعية من استحقان الخيار سواء بسبب حكمي بتدخل المشرع لدفع الضرر عن العاقد ولو لم يشترط لنفسه الخيار أو بسبب إرادي وذلك للتروي والتأمل في صلوح المبيع وإيجاد فرصة المشورة أو الاختبار و الفحص لتفادى الندم بعد فوات الاوان والخيارات منها ما لا يثبت الا بإظهار إرادة العاقد مثل خيار الشرط ومنها ما يثبت تلقائيا لدفع الضرر مثل خيار العيب وللفسخ بالخيارات شروط هي:

أ- وجود الخيار فلو سقط بمسقط من مسقطاته لم يثبت حق الفسخ

ب- ان يعلم المعوض الاخر بالفسخ ليكون على بينة من أمر سلعته وهذا عند جمهور الحنفية أما الشافعية أبا يوسف فلا يشترطون العلم

ج- قد يكون قضاء القاضي شرطا لفسخ العقد كما في خيار العيب

٢- الإقالة:


وهي في الاصطلاح رفع العقد والغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين وهي فسخ على الراجح لأن المقصود بها أراد العوضين وللفسخ بها شروط اتفق عليها العلماء:

أ- رضا المتفائلين: لأنها رفع لعقد لازم فلابد من رضا الطرفين

ب- ان تكون بمثل العوض

ج- ان يكون التصرف قابلا للنسخ كتابيه والتجارة فإن كان التصرف لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق فلا تصح الإقالة

د- بقاء المحل وقت الإقالة حقيقة أو حكما لأنه هو المقصود بالمعوضة فإن كان هالكا وقت الإقالة لم تصح

٣- عدم الوفاء بالعقد: 


عندما أعطت القوانين الحديثة العاقد الملتزم بالعقد طلب فسخ العقد بطريق القضاء إلى جانب حقه في طلب التنفيذ العيني على أموال العاقد غير الملتزم وهو ما تتسع له وتقبله قواعد الشريعة

أما انفساخ العقد نفسه فينفسخ تلقائيا دون حاجة إلى أي تصرف قانوني من طرفي المتعاقدين عند حدوث سبب طارئ غير إرادي يجعل من المستحيل تنفيذ العقد والصورة الأساسية لاستحالة التنفيذ هي هلاك المعقود عليه باتفاق الفقهاء وإذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من قبضه لم يجب على المؤجر أو المشترى أداء الاجرة أو الثمن ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه بطل العقد ووجب رد الثمن إلى المشترى أن كان قبض منه وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان فللمشترى الفسخ لأجل تلفه قبل التمكن من قبضه وان لم يفسخ كان عليه الثمن وله مطالبة المتلف لكن المتلف لا يطالب الا بالبدلة الواجب بالإتلاف والمشترى لا يطالب الا بالمسمى الواجب بالعقد.
تعليق واحد
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |

  1. Top 10 casino slots near Me - Mapyro
    We 충청북도 출장샵 provide a 진주 출장안마 list of the best and hottest casinos in America, plus where to play slot machines 원주 출장안마 and win real money. Get free daily 안양 출장샵 bonuses, free spins, 세종특별자치 출장마사지 and more

    ردحذف