إعلان الرئيسية

الغلط كعيب من عيوب الإدارة


ما هو الغلط:


الغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الامر على غير الحقيقه فيدفعه الى إبرام العقد ولو كان يعلم الحقيقه ما كان ليبرم العقد، كمن يشترى ساعة على انها من الذهب الخالص في حين أنها من النحاس المطلي بلون الذهب.

الشرط الأول: وجوب أن يكون الغلط جوهرياً: 


وهنا يكون الغلط جوهرياً إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، أي هو الذي حمل المتعاقد الواقع فيه على إبرام العقد، بحيث أنه ما كان ليبرم العقد لولا وقوعه في هذا الغلط.

إن تحديد ما إذا كان الغلط جوهرياً أو لا يمكن أن يتم وفقاً لمعيار شخصي أو ذاتي أو وفقاً لمعيار موضوعي وقد عدد القانون الحالات التى يكون فيها الغلط. جوهرياً بصفة خاصة وهي :

1- الغلط في صفة جوهرية للشيء: 


ومثال ذلك إذا اشترى شخص لوحة على أنها من صنع الرسام الشهير فان غوغ، ثم تبين أنها مجرد تقليد أو أنها من صنع رسام مغمور.

2- الغلط في شخص المتعاقد: 


ومثال ذلك تعاقد شخص مع فنان مشهور على إحياء سهرة فنية، ثم تبين خلاف ذلك.

3- الغلط في القيمة: 


ومثال ذلك أن يبيع شخص شهادة استثمار يملكها بقيمة ألف جنيه، ثم تبين بعد ذلك أن هذه الشهادة قد ربحت جائزة مقدارها مليون جننيه قبل بيعها، وكان صاحبها يجهل ذلك. فهنا يحق له أن يتمسك بالغلط في القيمة ويطلب إبطال البيع.

4- الغلط في القانون:


وهو الذي ينصب على الغلط بحكم القانون كمن يشترى ارضا لإقامة عمارة شاهقه معتقدا في جواز ذلك قانونا ثم يتبين له انه ممنوع فيها بناء العمارات

الشرط الثاني: اتصال الغلط بالمتعاقد الأخر:

 

يستفاد من نصوص القانون المدنى ان الغلط يكون متصلا بالمتعاقد الأخر في الفروض الأتية:


الفرض الأول: حالة الغلط المشترك:


ومثال هذه الحاله ان يشترى شخص ساعة على انها ذهبيه ثم يتبين انها ليست كذلك وكان البائع ايضا يعتقد انها ذهبيه وفى هذه الحاله الغلط يكون جوهريا ولولا الغلط لما ابرم العقد فيكون لكل منهما طلب الابطال

الفرض الثاني: ان يعلم المتعاقد الاخر بوقوع الطرف المدعى فى الغلط:


ومفاد ذلك ان يقع أحد المتعاقدين في الغلط ويبرم الطرف الاخر معه العقد وهو يعلم بوقوعه فى هذا الوهم فكان يتعين علىه ان ينبهه الى الوقوع فى الغلط الدافع الى التعاقد ولكنه لم يفعل فيعد سيء النية

الفرض الثالث: ان يكون من السهل علي المتعاقد الأخر تبين وقوع المدعى فى الغلط:


فى هذا الفرض الاخير تكفى سهوله الالمام بوقوع المدعى فى الغلط سواء قد تبينه بالفعل او لم يتبينه.

الشرط الثالث: عدم جواز التمسك بالغلط على نحو يتعارض مع حسن النيه:


نص القانون المدنى على انه " ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك على وجه يتعارض مع مايقضى به حسن الينه ويبقى بالاخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

وننتهي الى انه يقع الغلط فى القانون إذا توهم الشخص القاعدة القانونية على خلاف الحقيقة وحكم هذا الغلط هو أنه إذا توافرت فيه شروط الغلط يكون العقد قابلا للإبطال.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |