إعلان الرئيسية

الأحق بالتزويج من الأولياء



قد يكون للمرأة أكثر من ولي، فقد يكون لها في آنٍ واحد أب وجد وعدد من الإخوة، وعدد من الأعمام، ويؤخذ في الترتيب بالقول الراجح من مذهب ابي حنيفة، والأولى بالتزويج عند الحنفية الابن، ثمَّ الأب، ثم الجد، ثم الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة للأبوين، فأبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام، ثمَّ أبناؤهم.

ويتفق الإمام مالك مع الحنفية في تقديم الابن على الأب، إلا انه يقدم الإخوة على الجد، وبعد الجد الولاية للأعمام، ثم أبناؤهم.

والشافعي يقدم الأب على غيره، ثم الولاية عنده للجد أبي الأب، الأبناء لا يكونون عنده أولياء في النكاح إلا إذا كانوا عصبة، كأن يكون ابنها ابن عمها، لأن أولاد المرأة لا يعقلون عنها، فهم ليسوا من عصبتها، ولا ينسبون إلى آبائها، ويأتي بعد الجد عند الشافعي الإخوة، فأبناؤهم، فالأعمام، فأبناؤهم.

ويوافق الحنابلة الشافعي في جعل الأولوية للأب ثم الجد، إلا انهم يجعلونها بعده للأبن، ثم للإخوة، ثم لأبنائهم، ثم للأعمام، فأبنائهم.

القول الراجح:


والذي أرجحه أن الأب هو الأولى بتزويج المرأة، ويأتي بعده الجد عند فقد الأب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو رواية عن الإمام مالك، قال ابن رشدك "روي عن مالك أن الأب أولى من الابن، وهو أحسن ". وقال أيضاً: " الجد أولى من الأخ، وبه قال المغيرة "
وتقديم الأب على الابن هو قول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، واختاره الطحاوي منهم.

وتقدم الأب والجد على الابن هو الذي يتفق مع القواعد الشريعة، وعليه جرى العرف في البلاد الإسلامية عموماً، وفي بلاد الشام خصوصاً، أضف الى هذا أن الآباء أدرى بمصالح أبنائهم، وهم لا يأنفون من تزويج النساء، ولا يرون في ذلك عليهم غضاضة، بخلاف الأبناء فإن الواحد منهم يأنف من تزويج أمه في العادة.

ويأتي بعد الأب والجد والأبناء، ثمَّ أبناؤهم إن وجدوا، فهم أقرب من الإخوة


﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ (النساء: 11) والمرتبة الثالثة الإخوة لأبوين، ثمَّ الإخوة لأب، ثمَّ أبناء الإخوة لأبوين، ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام.

جدول يبين ترتيب الأولياء في المذاهب الأربعة

المرتبة

الحنفية

المالكية

الشافعية

الحنابلة

الأولى

الأبناء ثم أبناؤهم

الأبناء ثم الأبناء

الأب ثم الجد

الأب ثم الجد

الثانية

الأب ثم الجد

الأب

الإخوة ثم أبناؤهم

الأبناء ثم أبناؤهم

الثالثة

الإخوة ثم أبناؤهم

الإخوة ثم أبناؤهم

الأعمام ثم أبناؤهم

الإخوة ثم أبناؤهم

الرابعة

الأعمام ثم أبناؤهم

الجد

-

الأعمام ثم أبناؤهم

الشروط التي يجب توافرها في الولي:


" يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً، وان يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة ".

وهناك شرط رابع وهو كونه ذكراً، فإن العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكراً كما سبق بيانه.

واشتراط كون الولي ذكراً لا خلاف فيه بين اهل العلم الذين يجعلون الولي شرطاً في النكاح، يقول ابن قدامة: " الذكورية شرط للولاية في قول الجميع ".

وخلاف الحنفية في تجويزهم ان يكون الولي امرأة لا أثر له، لأنهم لا يشترطون الولي أصلاً.

والشروط الثلاثة وهي: العقل، والرشد، والإسلام، لا خلاف في اشتراطها بين اهل العلم.

" ولم يجز ان يكون المجنون ولياً، لأن من لا عقل عنده لا يستطيع ان يراعي مصلحة نفسه، فكيف يمكنه ان يراعي مصلحة غيره، ومثل المجنون الصغير غير المميز، والهرم الذي فقد قواه العقلية بسبب هرمه "

وقد اشترط اكثرُ اهل العلم الرشد في الولي، لأن الصبي كما يقول ابن قدامة: " يحتاج إلى ولاية لقصوره، فلا تثبت له الولاية في حق غيره ".

أما الإسلام فهو شرط لابدَّ من تحققه فيمن تجوز له الولاية، فلا ولاية لكافر على مسلمة.

قال ابن المنذر: " اجمع عامة من نحفظ عنه من اهل العلم على هذا ". وقال الإمام أحمد: " بلغنا ان علياً أجاز نكاح الأخر، ورد نكاح الأب، وكان نصرانياً ".

وأجاز الحنفية ان يكون الولي غير مسلم إذا كانت الزوجة كتابية، وبهذا اخذ قانون الأحوال الشخصية.

واشترط بعض اهل العلم شروطاً أخرى في الولي: كالحرية، والعدالة، والنطق، والبصر، وكون الولي وارثاً، ولم يأخذ القانون بشيء منها.

رضى أحد الأولياء المتساوين في الدرجة واعتراض الآخرين:


وتوجد هذه الحالة عندما يكون للمرأة أكثر من ولي، ويكونون في درجة واحدة في قربهم من المرأة، كالإخوة فإنه يصح ان يبرم عقد النكاح أيُّ واحد منهم، إذا تحققت فيه شروط الولي، ولم أر في هذه المسألة خلافاً بين اهل العلم، وانما اختلافهم في الأولى بالولاية، هل هو الأتقى أو الأكبر.

فإذا اتفق الأولياء على واحد منهم، أو تقدم أحدهم، ولم يعترض الآخرون، فالنكاح صحيح، سواء اكان المتقدم لإبراهم العقد الأكبر أو الأصغر، والعالم أو الجاهل، والتقي او غيره.

وفي حال تزويج الولي الأبعد في حال غيبة الولي الأقرب بالشروط السابقة، فليس من حق الولي الأقرب بعد ذلك الاعتراض على الزواج والمطالبة بفسخ العقد.

وانتقال الولاية من الأقرب الى الابعد عند غيبة الأقرب هو مذهب ابي حنيفة واحمد، وقد اختلف العلماء في الغيبة التي تنتقل الولاية بها الى الأبعد، فبعضهم حددها بالزمن، وبعضهم بالمسافة، وآخرون نظروا إلى الغيبة التي تنقطع بها اخبار الغائب، والصواب ما قرره القانون، فهي الغيبة التي تفوت بها مصلحة المخطوبة

فرضا الولي دلالة كرضاه صراحة، فإن قال الولي كلاماً فقه من السامع ما يدلُّ على رضاها بالخاطب، فإنه يكون كالذي صرح برضاه بالخاطب.

تزويج الأبعد في حال غيبة الأقرب:


إذا لم يكن في انتظار الولي الأقرب تفويت لمصلحة المخطوبة بأن كان الخاطب موافقاً على الانتظار لحين حضوره، أو كانت الغيبة قصيرة، أو أمكن الاتصال بالولي الغائب بالهاتف، فإن حق الولاية لا ينتقل الى الأبعد.

فإذا تعسر اخذ رأي الولي الذي يلي الوالي الغائب أو لم يكن للمرأة ولي غيره انتقلت الولاية الى القاضي.

 

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |