إعلان الرئيسية

أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان
في موضوع جديد يجمعنا، وموضوعنا اليوم هو

حقوق الزوجة على زوجها

الزواج هو عقد ينشأ بين الرجل والمرأة وبه يتم الارتباط بينهما وبهذا العقد تترتب عليه حقوق وواجبات لكل منهما على الآخر تبقى ما بقيت الحياة الزوجية

فإذا راعى كلاً من الزوجين هذه الحقوق والواجبات استمرت وقويت رابطة الزوجية واستقرت حياة الأسرة واستمرت بذلك السعادة والمحبة بينهما
وقد صاغ الإسلام القاعدة التي تقوم عليها الحياة الزوجية وهي تبادل الحقوق والواجبات بين الزوجين في قوله تعالى: 
﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
وقد أرشد الإسلام إلى تلك الحقوق والواجبات، فاللزوجة على زوجها حقوق يلزمه القيام بها وهذه الحقوق بعضها حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وبعضها حقوق غير مالية وهي العدل والمعاملة الحسنة والولاية على مالها، وسنوضح في هذاالموضوع (حقوق الزوجة على زوجها) ففي الشريعة الإسلامية نظرة الإسلام للزواج تختلف اختلافاً جوهرياً عن الزواج في معظم أمم الغرب في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحمل الالتزامات وإجراء كافة العقود

المهر


ــ تعريف المهر:

هو المال الذي يجب على الزوج لزوجته بالعقد عليها أو بالدخول الحقيقي بها.
 

ــ حكم المهر:
 
حكم المهر هو الوجوب وأن هذا الوجوب على الرجل دون المرأة وأن وجوبه على الرجل يثبت بواحد من أمرين:

الأمر الأول: مجرد العقد وهذا في الزواج الصحيح كما هو مذهب الحنفية غير أن وجوبه بالعقد غير مستقر فهو عرضه لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بواحد من مؤكدات المهر التي سيأتي بيانها

الأمر الثاني: الدخول الحقيقي وهذا في الزواج الفاسد أو في حالة الشبهة، والدخول الحقيقي يجب به المهر وجوباً مؤكداً لا يحتمل السقوط إلا بالأداء أو الإبراء.
 

الحكمة من وجوب المهر:


من محاسن الإسلام التي تذكر له أنه جعل المهر تكريماً لمشاعر المرأة وتوثيقاً لعرى المحبة بين الزوجين فهو أمر مفروض على الزوج ومع ذلك يقدمه على سبيل الهدية التي تهدى للغير دون مقابل مادي والتي تعين على أن يؤتي الزواج ثمراته ويبلغ غايته والمهر هو تكريم للمرأة ورفعة لشأنها من الوجوه 
الآتية:

أ‌
ــ أن المهر حق للزوجة على الزوج يعبر به عن مشاعره تقديراً لها ورغبة منه في الارتباط بها وبذل ما يستطيع في سبيلها حتى تدوم رابطة الزوجية وتستمر الشركة بينهما. ب‌ ــ أن المهر حق للمرأة ليس لوليها أن يأخذ منه شيئاً ولا أن يزوجها بدونه كما كان يحدث كثيراً في الجاهلية الأولى.

ج‌
ــ أن في المهر تقوية معنوية لجانب المرأة حيث يعوضها أدبياً عما تستشعر من وحشة حين تنتقل من أسرتها وبيتها إلى بيت لم تألفه وشخص لم تعيش معه في بيت واحد من قبل.

ــ مقدار المهر:

اتفق الفقهاء على ان المهر ليس له حد أعلى ولا نهاية كبرى يقف عنده لأنه لم يرد عن الشارع ما يدل على تحديده بحد أعلى بحيث لا يزيد عنه ولا تحديد إلا إذا قام الدليل إلا أن التشريع الإسلامي نها عن المغالاة في المهر حتى يكون الزواج طريقاً سهلاً وميسوراً لمن أراد العصمة لنفسه وحتى لا يحجم الشباب عن الزواج لكثرة المهر كما هو حاصل في بعض الأقطار العربية الشقيقة.
 
ــ الحد الأدنى للمهر:

يرى علماء المذهب الحنفي أن اقل المهر هو عشرة دراهم أو ما يساويها وهي تساوي بالعملة المصرية الحالية خمسة وعشرون قرشاً وهو المعمول به الآن في المحاكم المصرية ولا يجوز نقصان المهر عن هذا القدر.

ــ تعجيل المهر وتأجيله:

لا يشترط في المهر ان يكون معجلاً، بل يصح أن يتفق الزوجان على تعجيله كله أو تأجيله كله إلى أجل، سواء كان الأجل قريباً كعشرين يوماً أو بعيداً كسنة أو أكثر، أو إلى أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة.

أنواع المهر والأحوال التي يجب فيها كل نوع:


يتنوع المهر الواجب في الزواج الصحيح إلى نوعين:

النوع الأول: المهر المسمى: وهو ما ا تفق عليه العاقدان وقت العقد أو فرض للزوجة بالتراضي بعد العقد، وهذا المهر المسمى بنوعيه يكون هو الواجب للزوجة إذا كان العقد قد تم صحيحاً.

النوع الثاني: مهر المثل: وهو مهر امرأة من أقارب أبيها، كالأخوات، والعمات، وبنات الأعمام، ولا يعتبر بأمها وخالتها، إذا كانتا من جانب أبيها، ويعتبر في مهر المثل، أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والبكارة والأدب والعلم وما إلى ذلك من الصفات التي يرغب فيها، وإذا لم توجد من تماثلها في صفاتها، من أقارب ابيها، اعتبر مهر المثل بمهر امرأة من أسرة أبيها في المكانة والمنزلة الاجتماعية، وعندما يراد اثبات مهر مثل امرأة يشترط اخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

ــ الأحوال التي يجب فيها مهر المثل:
 
1 ــ إذا خلا العقد من تسميته ومن التراضي عليه عند العقد ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضي ليفرضه لها وظل الأمر كذلك حتى دخل بها أو مات أحدهما وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة وجبت لها المتعة.

2
ــ غذا تزوجا على ألا مهر لها، لأن المهر حكم من أحكام العقد يترتب عليه حتماً ولا يملك أحد إسقاطه

3
ــ ان تكون التسمية فاسدة بأن سمي في العقد ما لا يصح مهراً شرعاً كتسمية شيء مجهول جهالة فاحشة أو شيء ليس له قيمة في ذاته أو التزوج عليها أو تطليق زوجته الأخرى.

4
ــ إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من كفء بمهر مسمى في العقد اقل من مهر أمثالها بغير رضا وليها العاصب. ــ  ما يتأكد به المهر:

والمقصود به أن بكون المهر بعد وجوبه دائماً صحيحاً قوياً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.  

ــ مؤكدات المهر:

مؤكدات المهر ثلاثة:

الأول: الدخول الحقيقي بالزوجة: إذا دخل الزوج بزوجته دخولاً حقيقياً

الثاني: الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان وحدهما في مكان يأمنان فيه من الاطلاع عليهما وليس هناك ما يمنع من التمتع بها.

الثالث: موت أحد الزوجين: إذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة تأكد وجوب المهر على الزوج


ــ من له الحق في قبض المهر والتصرف فيه:

المهر حق الزوجة وحدها وإذا كان معجلاً كله أو بعضه فللزوجة ان تقبضه بنفسها ولها ان توكل غيرها في قبضه إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة فإن لم تكن كذلك فلا يصح قبضها وإنما يقبضه وليها على مالها وهو ابوها ثم وصيه فإذا لم يوجد أحدهما فالجد ثم وصيه فإذا لم يوجد أحدهما فالقاضي ثم وصيه.


متى يسقط المهر عن الزوج؟


يسقط المهر كله عن الزوج في الأحوال الآتية:

1
ــ إذا كان الخيار للزوج وقد اختار الفسخ للزواج بعد بلوغه أو بعد إفاقته من الجنون أو العته وذلك قبل الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة فالمهر يسقط عنه

2
ــ إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة قبل الدخول والخلوة وذلك كردتها عن دين الإسلام أو ابائها الدخول فيه بعد اسلام زوجها ان كانت مشركة او اختيارها لفسخ الزواج عند بلوغها او افاقتها من الجنون او العته.

3
ــ إذا كان الزوج غير كفء لزوجته وفسخ الزواج قبل الدخول والخلوة لعدم الكفاءة او فسخه الولي لنقص المهر عن مهر مثلها.

4
ــ إذا كانت الزوجة من أهل التبرع ووهبت المهر كله لزوجها وقبل الهبة في مجلس العقد.

5
ــ إذا كانت الزوجة من أهل التبرع وأبرأت زوجها من المهر كله وكان ديناً في ذمته فإن ذلك يسقط كل المهر.

أحكام الخلوة الصحيحة:


أن يكون الزوجان في مكان أمين من اطلاع الغير عليهما بلا إذنهما وليس بأحدهما مانع يمنع من الاختلاط

لماذا وجب المهر على الرجل دون المرأة؟


دائماً يُثار هذا التساؤل، فإذا كانت مصالح الزواج مشتركة بين الرجل والمرأة فلماذا وجب المهر على الرجل وحده دون المرأة؟ ويُجاب على هذا التساؤل بأن المرأة بمجرد عقد الزواج تدخل في طاعة الزوج وتخضع لرئاسته وتنتقل من البيت الذي ألفته وتربت فيه إلى بيت زوجها وبذلك يملك من أمرها ما لم يكن له من قبل فكان عليه أن يقدم لها ما يرضيها بطاعته ويشعرها بالرغبة فها وأنها موضع بره وعطفه ورعايته كذلك فإن طبيعة الرجل تمكنه من السعي للرزق وكسب المال الذي تتطلبه حاجات المعيشة ونفقات الأسرة أما المرأة فوظيفتها الطبيعية القيام على شئون البيت وتدبير أموره وتهيئة أسباب الراحة والهناء والسعادة لزوجها ولأولادهما. 


المتعة


المتعة هي ما يقدمه الزوج إلى زوجته بعد حصول الفرقة بينهما قبل الدخول والخلوة من الثياب أو ما يقوم مقامه تعويضاً للزوجة عن وحشة الفراق.

وتجب المتعة إذا حصلت الفرقة بسبب من جهة الزوج قبل الدخول والخلوة ولم يكن فيه مهر مسمى تسمية صحيحة.
 

ــ كيف يقدر القاضي المتعة:

المتعة تقدر على حسب حال الزوج، لأن الزوج إن كان ميسوراً فتقدر المتعة بما يناسب الموسرين، ولو كانت الزوجة فقيرة، وليس في هذا اثقال على الزوج الميسور الذي طلق زوجته، لأنه في استطاعته ان يعطي لها ما هو أكثر من نصف مهر مثلها، لكنه لا يلزم عند وجوب المتعة إلا بما يساوي نصف المهر فقط، وإن كان غير ميسور فلا يكلف إلا بما يناسبه ولم يعهد في التشريع الإسلامي تكليف الإنسان فوق طاقته.


الأحكام التي جاءت بها المادة 18 مكرر: من القانون رقم 100 لسنة 1985:


1
ــ وجوب المتعة لمن طلقها زوجها بعد الدخول بها في عقد صحيح، بدون رضاها ولا بسبب من قبلها.

2
ــ  عدم وجوب المتعة لمن طلقها زوجها بعد الدخول بها في عقد صحيح، إذا كان الطلاق برضها في الطلاق على الإبراء، أو بسبب منها كما في ردتها أو ايائها الإسلام وغير ذلك.

3
ــ اعتبار المتعة بحال الزوج يسراً وعسراً

4
ــ تقدير قيمة المتعة بنفقة سنتين على الأقل، فضلاً عن نفقة العدة، تبعاً لظروف الطلاق وإساءة الزوج لاستعماله وعدم وضعه في موضعه الصحيح ومدة الزوجية، وعلى ألا تقل في جميع الأحوال عن نفقة سنتين.

5
ــ إجازة سدار المبلغ المحكوم به للمتعة على أقساط حسبما تقتضيه ظروفه الاقتصادية واحواله الاجتماعية العائلية.
 

النفقة



ــ معنى النفقة: 
هي كل ما يحتاج اليه الانسان لإقامة حياته من طعام وكسوة وسكن وخدمة وكل ما يلزم بحسب العرف على من تجب نفقته شرعاً لا خلاف بين الفقهاء في ان نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها.

ــ وجوب النفقة في القانون والأحوال التي يسقط فيها هذا الوجوب:

عالج القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 بعض احكام النفقة، بما نص عليه في الفقرات الخمسة الأولى من المادة الأولى منه وذلك على النحو التالي:

أولاً: أن نفقة الزوجة تجب لها على زوجها بحكم العقد الصحيح، وتكون ديناً صحيحاً وقوياً في ذمة زوجها من حين العقد، إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

ثانياً: أن الزوجة المريضة كالزوجة السليمة في وجوب نفقتها على زوجها، وأن مرضها لا يؤثر في استحقاقها للنفقة وفضلاً عن ذلك الزمه القانون بثمن الأدوية ومصاريف العلاج.

ثالثاً: أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن

رابعاً: 
أن النفقة لا تجب على الزوج بل تسقط عنه في الأحوال الآتية:

أ‌
ــ إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، بأن خرجت عن الإسلام إلى غيره

ب‌
ــ إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها والدخول معه في منزل الزوجية بدون حق ولا عذر شرعي.

ج‌
ــ إذا اضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبل الزوج

خامساً:
النفقة تجب على الزوج ولا تسقط عنه في الأحوال الآتية:

أ‌
ــ إذا خرجت الزوجة بدون إذنه في الأحوال التي يباح فيها الخروج بحكم الشرع أو العرف أو الضرورة.

ب‌
ــ إذا خرجت بدون إذنه لأداء عملها المشروع، ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة استعمال او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

ومن نصوص هذه الفقرة وما جاء بالمذكرة التفسيرية لها، فإنه يكون للزوجة أن تخرج لأداء عملها دون أن يكون لذلك الخروج أي تأثير على استحقاقها للنفقة في الأحوال الآتية:

 1
ــ إذا اشترطت عليه في عقد زواجها بقاءها في العمل أو حقها في أن تعمل ورضى بذلك.

2
ــ إذا تزوجها عالماً بعملها قبل الزواج.

3
ــ إذا عملت بعد الزواج وقبل الدخول بها ورضى الزوج صراحة أو ضمناً

4
ــ إذا عملت بعد الدخول بها ورضى الزوج صراحة أو ضمناً.

في هذه الأحوال جميعاً يثبت رضا الزوج الصريح أو الضمني بخروج زوجته للعمل، ولا يجوز له منعها من الخروج لأداء عملها، وإذا خرجت بدون إذنه لا تعتبر ناشزاً ولا تسقط نفقتها. 


هذا وعدم خروج الزوجة للعمل سبيل لإسقاط نفقتها مشروط بشرطين:
  
ــ الشرط الأول: ألا تسيء استعمال حق الخروج للعمل فإن أساءت استعماله، بأن تمادت في كثرة الخروج وتهاونت في شئون الزوجية كان للزوج أن يطالبها بالامتناع عن العمل.  
ــ الشرط الثاني: ألا يطرأ على الأسرة ما يجعل استمرارها في العمل منافياً لمصلحتها ومصلحة الأسرة.
  
ــ تقدير النفقة:

نفقة الزوجة تتناول كل ما تحتاج إليه الزوجة في حياتها من طعام وكسوة وسكني وخدمة وكل ما يلزمها بحسب العرف والعادة.

والنفقة نوعان: تمكين وتمليك، فالتمكين يكون بقيام الزوج بالاتفاق مع زوجته فعلاً بما يكفيها من الطعام والكساء وإعداد المسكن المناسب، والتمليك: هو أن ترفع امرها إلى القاضي وتطلب منه أن يقدر لها نفقتها على زوجها بعدما قصر الزوج في أداء ما يجب عليه، وعلى القاضي أن يجيبها لطلبها متى ثبت لديه تقصير الزوج في الإنفاق عليها ويأمره بالأداء إليها وهذا هو طريق تمليك النفقة.

ويعتبر في تقدير النفقة ما هو الأيسر والأسهل على الزوج في الدفع، فإن كان من أصحاب المرتبات أو من التجار فتفرض النفقة عليه شهرياً، وإن كان عاملاً باليومية أو الأسبوع فتفرض عليه كل يوم أو كل أسبوع، وهكذا على حسب ما يقتضيه علم الزوج.


ــ ما يراعى في تقدير النفقة:

يراعى في تقدير النفقة أمران:

الأمر الأول: حال الزوج يسراً وعسراً

الأمر الثاني: يجب ان تكون بقدر الكفاية بلا إسراف ولا تقتير وأن تكون متمشية مع اختلاف الأسعار بالرخص والغلاء، ومتمشية مع أعباء الزوج الاجتماعية.

المسكن الشرعي وشروطه:


أولاً: يجب أن يكون المسكن ملائماً ومناسباً لمنزلة الزوج الاجتماعية

ثانياً: ان يكون هذا المسكن خالياً من سكني الغير، ولكن هذا الغير من أهله وأولاده، إلا أن يكون له ولد صغير غير مميز.

ثالثاً: أن يكون مستوفياً لكل ما يلزم السكني من فراش وانية وسائر الأدوات المنزلية التي تلزم الحياة الزوجية.

رابعاً: ان يكون مأموناً على نفسها ومتاعها، فإذا كان مخيفاً منقطعاً عن الجيزان تخشى الزوجة من سكنها فيه، وجب على الزوج أن يحضر لها خادمة كبيرة أو امرأة أخرى تؤنسها أو ينقلها إلى سكن أخر.
 

النفقة وأحكامها:


أولاً: نفقة الزوجة الناشز:

إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية والدخول في طاعة زوجها أو خرجت الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها ولم تعد إليه بدون مبرر شرعي يدعو لذلك تكون ناشزاً والنشوز يُسقط نفقتها في مدة النشوز سواء طالت أم قصرت.

ثانياً: نفقة الزوجة التي تمتنع عن السفر مع الزوج:

إذا سافرت الزوجة مع زوجها وكانت مطيعة له فتستحق النفقة بجميع انواها من طعام وكساء ومسكن وخدمة وإذا امتنعت عن السفر معه وقد أعطاها الزوج مهرها المعجل فإنها لا تستحق النفقة لأنها تعد ناشز بامتناعها عن السفر مع زوجها في المكان الذي نقل إليه متى توافرت الشروط الآتية:

الشرط الأول: ان يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها.

الشرط الثاني: ألا يكون قصده من السفر الإضرار بها أو الكيد لها.

الشرط الثالث: أن يكون قد دفع لها ما اتفقا عليه من مهر.

ثالثاً: نفقة الزوجة العاملة:

إن نفقة الزوجة العاملة التي تتكسب بعملها مثل الرجل تكون على زوجها إذا رضى بتوظيفها وخروجها من البيت لعملها ولم يمنعها من ذلك، فإن منعها عن العمل فامتنعت واطاعته في ذلك فتكون نفقتها عليه، وإن منعها من العمل فلم تمتنع وخرجت من البيت بدون إذنه فإن ذلك يعد نشوزاً منها ويترتب عليه سقوط نفقتها فلا تجب عليه وليس لها الحق في المطالبة بها لعدم طاعتها لزوجها.

رابعاً: نفقة الزوجة المحبوسة:

إذا حُبست الزوجة في جريمة من الجرائم أو في دين عليها للغير فإن كان الحبس قبل الزفاف فلا نفقة لها مدة الحبس، لأن حق الزوج قد فات بسبب لا دخل له فيه، أما إذا كان الحبس بعد الزفاف فإن كان في استطاعتها أن تخلص نفسها من الحبس كأن تكون محبوسة بسبب دين تستطيع أن تؤديه ولم تفعل فلا نفقة لها أيضاً، لأن فوات حق زوجها جاء من جهتها ولا عذر لها فيه، أما إذا كان حبسها بسبب لا تستطيع تلافيه فلها النفقة، لأنه لا دخل لها في ذلك فكانت معذورة.

 

العدل وحسن المعاملة


من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها أن يراعي العدل وحسن المعاملة معها ويكون عادلاً في هذه المعاملة فلا يهضم لها حقاً ولا يؤذيها في نفسها ولا في مالها وأن يكون لها أخاً رحيماً يحرص على ان يوفر لها سبل الحياة الكريمة التي تتمناها تحقيقاً لقوله تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.
وقد أوجب الله تعالى على الرجل مراعاة العدل والإحسان في معاشرة الزوجات بقوله تعالى:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
ومن المعاشرة بالمعروف ألا يضر الزوج بزوجته بالقول أو بالفعل فلا يسمعها من الكلام ما يجرح كرامتها أو يحط من منزلتها ولا يخاطبها بالغلظة والفظاظة ولا يضر بها بلا سبب مشروع ولا يضيق عليها في المعيشة ولا يظهر الميل إلى غيرها من النساء وما أشبه ذلك كل ما يؤلم الزوجة ويجرح شعورها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

فالحياة الزوجية ليست تسلطاً ولا سيطرة وإنما هي شركة رأس مالها المودة والرحمة، وفي بحث توصل إليه أحد الباحثين الأمريكيين اتضح ما يلي:

أ‌
ــ أن الزواج الذي يقوم على سيطرة الرجل واستبداده يكون السعداء فيه 61% والأشقياء 24%.

ب‌
ــ أن الزواج الذي يقوم على سيطرة المرأة يكون السعداء فيه 47% والأشقياء 31%.

ج‌
ــ أن الزواج الذي يقوم على الشورى والتعاون يكون السعداء فيه 87% والأشقياء 7% فقط وهو يؤيد ما جاء به الإسلام وحث عليه من التعاون والبناء بين الزوجين والرأي المتبادل والتوزيع العادل بينهما في الحقوق والواجبات.

الولاية التامة على مالها


من حقوق الزوجة غير المالي الولاية التامة على مالها والمراد منها أن لها خالص حق التصرف في مالها وليس لزوجها دخل أو ولاية على مالها مهما كان مركزه ومكانته إلا برضاها، وأن ولاية الزوج مقصورة على ما يحفظ به عرضه ونسبه وماله ويصون به الأسرة فلا ولاية له على مالها ولا حق له فيه وإنما الولاية على مالها لها وحدها فهي حرة في أن تتصرف فيه كيفما شاءت سواء كان ذلك قبل زواجها أو بعده.
 

نظرة التشريع الإسلامي في ولاية المرأة على مالها


ليس للزوج ولاية على مال زوجته إطلاقاً، إلا بتوكيل منها إن كانت أهلاً لتوكيله، أو بتوكيل ممن له حق الولاية على مالها إن كانت فاقدة الأهلية أو قاصرتها

فلو استولى زوجها على شيء من مالها بدون إذنها فهو غاصب، والشريعة توجب عليه أن يرده إليها، فإن أهلكه ضمته بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيمياً، وشانه في ذلك كشأن الأجنبي منها بدون فرق

مع أن الشريعة لم تكلف المرأة الإنفاق على شيء من شئون البيت، ولم تكلفها الأعمال المنزلية، كالطبخ وخياطة الملابس وما أشبه ذلك، وإنما أوجب على الزوج أن ينفق على جميع ما يحتاجه البيت من مال نفسه، فإن تبرعت هي من تلقاء نفسها بالإنفاق على شيء من ذلك أو فعلت شيئاً منه، صح تبرعها
وفي هذا يقول سبحانه: 

﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾
فالإسلام قد حفظ للمرأة متزوجة كانت أو غير متزوجة كيانها الذاتي، واستقلالها الشخصي، وذمتها المالية المنفصلة تماماً عن ذمة أبيها وذمة زوجها، فلا شأن للزوج أو لغيره بمالها، بل تتصرف وتهب وتوصي، وتتبرع وترهن، وتؤجر وتستأجر، إلى غير ذلك من التصرفات القانونية

وليس لأحد ولا لزوجها أن يتصرف في شيء من أموالها بدون إذنها أو وكالته عنها، خلافاً لبعض الأديان مثل اليهودية، وقوانين بعض الدول الغربية مثل القانون الفرنسي فيما يخص المرأة

وبهذا سبق الإسلام غيره من النظم وقرر استقلال المرأة في تصرفاتها القانونية، وذمتها المالية حيث لم تحرر المرأة في الذمة المالية في الدول الأوربية إلا منذ عهد قريب، وهكذا يبدو الإسلام عظيماً شامخاً بين الأديان السماوية الأخرى


وأخيراً، إن استفدتم من الموضوع أفيدوا غيركم بمشاركته على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، فالدال على الخير كفاعله
وفي النهاية نتمنى لكم دوام الخير والسعادة في حياتكم
وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير إن شاء الله

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |