إعلان الرئيسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان

في موضوع جديد يجمعنا، وموضوعنا اليوم عن:

التعديلات الدستورية في مصر


موضوعنا اليوم هو من أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام وتشغل تفكير كل مواطن مصري في الوقت الحالي، لما لهذه التعديلات الدستورية من تأثير كبير على المواطن المصري، نظراً لارتباطه الوثيق بحياته في كل الأمور والأهم من هذا وذاك ارتباطه بحريته، نعم حرية الرأي والتعبير والديمقراطية.

تلك التعديلات التي سنقوم بمراجعتها مع حضراتكم، ومقارنة تلك المواد والنصوص قبل وبعد التعديل، كما سنوضح تلك المواد الحديثة التي أُضيفت وفي نهاية الموضوع سنتبين من مناقشتنا، هل فعلاً هذه التعديلات الدستورية ضرورة ملحة وهل نحن في حاجة لمثل هذه التعديلات، وما الهدف الذي نستنبطه والذي هو واضح وضوح الشمس من تعديل الدستور في هذا الوقت.

التعديلات الدستورية التي وافقت عليها تشريعية البرلمان المصري


المادة 102 الفقرة الأولى:


قبل التعديل:
 
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

 بعد التعديل:
 
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

التوضيح:

نلاحظ أن التعديل في هذه الفقرة هو زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان بما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان.

المادة 102 الفقرة الثانية:


قبل التعديل:
 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

 بعد التعديل:
 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

التوضيح:

وفي هذه الفقرة تم التعديل بحذف جملة (والتمثيل المتكافئ للناخبين). 

المادة 140 الفقرة الأولى:


قبل التعديل:
 
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

 بعد التعديل:
 
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

  التوضيح:
 
في هذه الفقرة من المادة 140، تم التعديل بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتغيير الجملة الأخيرة في الفقرة وهي (ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة) لتكون (ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين) وهذا التعديل في تلك الفقرة من المادة 140 وهو السبب الرئيسي والأساسي والأهم في تعديل الدستور، بل والذي من أجله يتم تعديل الدستور، أولاً زيادة فترة الرئاسة من اربع سنوات إلى ست سنوات وثانياً التلاعب اللفظي بالجملة الأخيرة من الفقرة حيث أنها قبل التعديل كانت حازمة حاسمة صريحة بأنه لا يجوز للرئيس أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين، أما بعد التعديل فقد أصبحت غير دقيقة بمعنى انه يمكن للرئيس أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين إذا كان هناك بين كل مدتين مدة زمنية تولى فيها الحكم رئيس أخر غيره حتى وإن كان رئيس مؤقت، كما أنها يمكن أن تعني ان انتخاب رئيس الجمهورية لن يتم إلا كل مدتين أي لن يتم انتخاب رئيس إلا كل 12 عام! مع إمكانية ترشحه أيضاً عدد لا نهائي من المرات بشرط ان يتولى الرئاسة رئيس أخر كل 12 عام ليفصل بمدة رئاسية وهكذا كل 12 يتم يفصل بمدة رئاسية ويترشح ويتولى الرئاسة مرة أخرى وهذا غير معقول ولا مقبول نهائياً، ولا يوجد في أي دستور من دساتير الدول مثل تلك النصوص الغريبة القاتلة للحرية والديمقراطية، ومثل هذا الخبث وعدم الوضوح والتحايل والتلاعب بنصوص الدستور.


ونجد في تعديل هذه الفقرة من المادة (140) نرى مخالفة واضحة وصريحة للدستور وذلك بمخالفة المادة 226 والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه " لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات "

ونحن نرى جيداً في هذا التعديل انه ليس لزيادة الضمانات بل لإزالتها نهائياً والضرب بها في عرض الحائط !.



مادة انتقالية رقم (241 مكرر):


(تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية).

 
  التوضيح:

في هذه المادة الانتقالية التي تم تشكيلها خصيصاً للرئيس الحالي والتي توضح نيتهم الحقيقية وهدفهم الحقيقي من تلك التعديلات الدستورية، مُناقضين لكل كلامهم عن الحرية والديمقراطية وردودهم المخالفة لأفعالهم، فقد أُضيفت هذه المادة من أجل استفادة الرئيس الحالي من تعديل الفقرة الأولى من المادة 140 كما أشرنا سابقاً، فهي استثناء واضح وصريح له من تطبيق الدستور عليه وكأن هذه المدة الرئاسية التي يتولى فيها الحكم لم تكن الثانية بل الأولى! وأيضاً زيادة هذه المدة إلى ست سنوات رغم انه عند توليه الرئاسة كان على أساس ان المدة أربع سنوات فقط، وكل هذا يوضح نيتهم الحقيقية من تلك التعديلات، وهي بقاء الرئيس الحالي في الحكم لمدة 12 سنة أخرى بخلاف الأربع سنوات المدة الأولى التي لم تحتسب عندهم في تعديلاتهم الظالمة! ليصبح المجموع 16 سنة هذا إن لم يتم التعديل مرة أخرى.


مادة مستحدثة (151 مكرر):


لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و144 و145 و148 و173.


  التوضيح:

تم إضافة هذه المادة لتمكين الرئيس من تعيين نائب أو أكثر يحل محله في أداء بعض المهام الموكلة إليه عن طريقه، وله ان يفوضهم في بعض اختصاصاته

وله أن يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم، وتسري في شأن نواب الرئيس الأحكام الواردة بالدستور في المواد المذكور في المادة وهي المواد الخاصة بالشروط التي يجب توافرها في رئيس الجمهورية والتي يجب توافرها أيضاً في النائب، وأداء اليمين أمام مجلس النواب قبل توليه مهام منصبه، والمرتب، وعدم مزاولة أي عمل أو مهنة أخرى، وتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو للوزراء، أو للمحافظين، ويخضع للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابه لجرائم أثناء ممارسة مهام وظيفته أو بسببها.


المادة 160 الفقرة الأولى:


قبل التعديل:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

 بعد التعديل:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله

  التوضيح:

في هذه المادة تم إضافة دور نائب رئيس الجمهورية في القيام بمهامه إذا كان هناك مانع مؤقت لدى رئيس الجمهورية.

المادة 160 الفقرة الأخيرة:


قبل التعديل:

ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يُقيل الحكومة.

 بعد التعديل:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

  التوضيح:

تم التعديل في هذه الفقرة بإضافة جملة (لمن حل محل رئيس الجمهورية) و (مجلس الشيوخ) وهو تضييق لنطاق الترشح حتى لا يترشح شخص أخر للرئاسة بخلاف نائب الرئيس الذي هو من  اختاره الرئيس ليكون نائب له، مع تقنين صلاحياته فهو لا يستطيع أن يطلب تعديل الدستور ولا ان يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الذي تم اضافته في تلك التعديلات ايضاً ولا أن يُقيل الحكومة، أي انه ليس له دور واضح سوى سد ثغرة خلو منصب الرئيس.

المادة 185:


قبل التعديل:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

 بعد التعديل:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.  
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.  
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يُنيبه.

  التوضيح:

تم التعديل في هذه المادة بحذف الجزء : (ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً)

أما ما تم إضافته كما هو موضح ومذكور بالأعلى هو تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد، وإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية!!!! ويحل محله عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس الجمهورية هو من يحدد ويختص بالنظر شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم!!!! ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات القضائية!!!! ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة يتولى المجلس توزيعها بينها.

وفي هذا التعديل القاتل لاستقلالية القضاء ونزاهته، نرى الديكتاتورية في أوضح وأكبر صورها، فكيف للقضاء أن يكون حكماً عادلاً يتحلى بالعدالة والنزاهة في حكمه، وهو يأخذ الأوامر من رئيس الجمهورية، كيف يكون الفيصل بيننا وبينه إذا أخطأ وهو من يرأسه ويُعين رؤسائه ويحدد شروط تعيينهم.


كما تنص الفقرة الأخيرة وهي (وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يُنيبه)

وهذا يعني ان المجلس الأعلى للقضاء اذا اجتمع واخذ قرار ورئيس الجمهورية اخذ قرار اخر مختلف عن قراراهم، فإن قرار رئيس الجمهورية هو ما يُنفذ ، فالقرار الأول والأخير هو لرئيس الجمهورية، ويهذا يصبح المجلس الأعلى للقضاء ليس له أي لزوم أو فائدة ففي النهاية القرار هو لرئيس المجلس الذي هو رئيس الجمهورية، وهذا يتناقض مع استقلال القضاء وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية التي تحاكمه إذا أخطأ.

بخلاف أمر موازنة الهيئات القضائية، التي يتولاها هذا المجلس بدون مراجعة وعرض على البرلمان، وهذا ينُم عن عدم الشفافية وعدم الوضوح.


فكيف لنا أن نثق في القضاء إذا تم تطبيق مثل هذا التعديل؟!

المادة 189 الفقرة الثانية:


قبل التعديل:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 بعد التعديل:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

  التوضيح:

في هذا التعديل أيضاً تعدي واضح على استقلالية القضاء بحذف جملة (يختاره مجلس القضاء الأعلى) ليصبح رئيس الجمهورية هو من يختار النائب العام وليس مجلس القضاء الأعلى، إذن في هذا التعديل يختار رئيس الجمهورية النائب العام ويصدر قرار تعيينه!

المادة 190:


قبل التعديل:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 بعد التعديل:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء وقرارات مجالس التأديب في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

  التوضيح:

تم التعديل في هذه المادة بشطب بعض الكلمات التي تغير من معنى النص الدستوري كحذف كلمة (وحده) في الجزء: (ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون) وبحذف هذه الكلمة أصبح مجلس الدولة ليس وحده المنوط بالإفتاء في المسائل القانونية، ولا أجد لحذف هذه الكلمة تفسيراً أخر.

وأيضاً حذف كلمة (وصياغة) في الجزء: (ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية) وهذا معناه أيضاً أن مجلس الدولة لم يعد من صلاحياته صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

وإضافة جملة (التي تُحال إليه) في الجزء: (ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه) إذن إن لم تُحال إليه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية لمراجعتها فهو ليس من حقه أن يراجعها.

وحذف جملة: (أو إحدى الهيئات العامة) يستثني الهيئات العامة من مراجعة العقود والمشروعات التي تخصها، وهذا يثير كثيراً من التساؤلات.


المادة 193 الفقرة الثالثة:


قبل التعديل:

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 بعد التعديل:

يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الأخر رئيس المحكمة.

ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

  التوضيح:

تكملة لسلسلة انتهاكات مواد ونصوص الدستور الخاصة بالقضاء واستقلاله، يأتي هذا التعديل للمادة 193 وذلك بجعل رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس المحكمة الدستورية من أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة ويختار أيضاً نائب رئيس المحكمة من بين اثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة والأخر يرشحه رئيس المحكمة بدلاً من الجمعية العامة التي كانت تختار رئيس المحكمة والنواب!!! كما يتم تعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية أيضاً بعد ترشيح من رئيس المحكمة واخذ رأي الجمعية العامة، وفي هذا تعدي واضح وصريح أيضاً على القضاء واستقلاله ونزاهته، فقد أصبح القضاء كله بيد رئيس الجمهورية.

المادة 200 الفقرة الأولى:


قبل التعديل:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

 بعد التعديل:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.


  التوضيح:

تم تعديل هذه المادة بإضافة مهام وأدوار جديدة للقوات المسلحة وهي (صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد) وهذا ما يُثير القلق والتوتر في مدنية وديمقراطية الحياة والمؤسسات الداخلية للدولة بعد إعطاء هذه الصلاحيات الجديدة للجيش.

المادة 204 الفقرة الثانية:


قبل التعديل:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 بعد التعديل:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

التوضيح:

تم التعديل في هذه المادة بحذف كلمة (مباشراً) من الجزء (إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت......) وبحذف هذه الكلمة سيكون هناك تحول كبير في بعض المحاكمات للجرائم المدنية وتحويلها لمحاكمات عسكرية

وتم إضافة كلمة (أو المنشآت التي تتولى حمايتها) وأيضاً هنا نجد أن المنشآت المدنية التي تحميها القوات المسلحة أصبح كل من يعتدي عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يحاكم أمام المحاكم العسكرية، وهذا يُثير الريبة والقلق والخوف من تحويل مدنية الدولة إلى عسكرية وغرها الكثير من التساؤلات والأفكار حول حذف هذه الكلمة وإضافة هذه الجملة.


المادة 234:


قبل التعديل:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.

 بعد التعديل:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

التوضيح:

في هذه المادة كان التعديل بحذف الجزء الخاص بمدة العمل بهذه المادة وهو دورتين رئاسيتين من تاريخ العمل بالدستور، وهذا يعني ان تعيين وزير الدفاع وبقائه في منصبه ليس مرتبط بوقت معين. 


المادة 243:


قبل التعديل:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

 بعد التعديل:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

التوضيح:

في هذا التعديل تم حذف جملة (في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور)

المادة 244:


قبل التعديل:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

 بعد التعديل:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلاً ملائماً، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

التوضيح:

تم إضافة جملة (المصريين المقيمين بالخارج) وحذف جملة (في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور).

المادة 244 مكرر:


يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

التوضيح:

وهذه المادة توضح بداية تنفيذ المادة 102 المعدلة والتي تخص تشكيل مجلس النواب وتخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان للمرأة.

المواد المستحدثة في شأن مجلس الشيوخ:


المادة (248) مستحدثة: 



يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

التوضيح:

في هذه المادة توضيح لاختصاصات مجلس الشيوخ.

المادة (249) مستحدثة:


يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وينتخب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد (103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة (1و2)، 132-133-134-136-137)

وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. 


التوضيح:

في هذه المادة توضيح للأمور والموضوعات التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ، والصلاحيات المتاحة لهم، وبالتأكيد سيكون أغلبية مجلس الشيوخ بل كله موافقين دائماً على ما يُطلب منهم أما بالنسبة للصلاحيات المتاحة لهم، فليس هناك أي صلاحيات لهذا المجلس سوى إبداء الرأي فقط والذي هو في الغالب سيكون متوقع في أمر من الأمور أو موضوع من الموضوعات التي يؤخذ رأيهم فيها وبالتالي هم عبارة عن شكل وهمي للديمقراطية.

مادة مستحدثة: 


يُعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم الى مجلس النواب بذات درجاتهم واقدميتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق والمقررة لهم بصفة شخصية وتؤول الى مجلس الشيوخ امواله كاملة التي تم نقلها من قبل

المادة 255:


يُحذف عنواني الفصل الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.

التوضيح:

والمقصود بهما (عنوان الفصل الأول " الأحكام العامة " وعنوان الفصل الثاني " الأحكام الانتقالية).


وفي نهاية الموضوع نتأسف لحضراتكم على أي إطالة فبالفعل هذا الموضوع هو أكبر موضوع قمنا بعمله ومن أكثر الموضوعات والمقالات التي ستجدونها على الإنترنت غنية بالكلمات مع الشرح المستفيض وقد أخذ منا هذا الموضوع الكثير من الوقت والمجهود لإخراجه بهذا الصورة الواضحة، وحتى لا يكون هناك خطأ في أي معلومة مذكورة، وقمنا بشرح هذه التعديلات وما وراء الكلمات والنصوص بطريقة مبسطة تستند إلى القانون والمنطق حتى تصل المعلومة كاملة إليكم.

وفي النهاية، لكل من يقرأ هذا الموضوع اجلس وفكر جيداً، هل هذه التعديلات في مصلحة المواطن والوطن؟ هل هذه التعديلات هي ضرورة مُلحة؟ هل هذه التعديلات ستغير حالنا وحال بلدنا إلى الأفضل؟

إن كنتم قد قرأتم هذا الموضوع جيداً وأمعنتم النظر في هذه التعديلات، ستجدون أن هذه التعديلات ليس لها أي فائدة تعود على المواطن والوطن، بل العكس ستأتي علينا بأقصى المعاناة وستعود علينا بالسلب، وأيضاً من الناحية الدستورية والقانونية كل المواد والنصوص المراد تعديلها:


إما مواد ونصوص مُخِالفة للدستور مثل التعديلات المتعلقة بالرئاسة والحكم والمواد الانتقالية ومنها المادة التي تعطي صلاحية للرئيس الحالي فقط، بزيادة مدة رئاسته لـ ست سنوات بدلاً من أربع سنوات وإمكانية ترشحه مرة أخرى تلك المواد الانتقالية التي يريدون وضعها في دستور دائم وليس انتقالي وهذا مخالف وغير دستوري وقانوني.
وإما مواد ونصوص قامعة للحريات ومدنية الدولة ومؤسساتها الداخلية. 

وأيضاً من الناحية الدستورية والقانونية فإن الدستور الحالي الذي وافق عليه الرئيس الحالي بالموافقة، ثم ترشح على أساس هذا الدستور لذلك لا تسري عليه أحكام تلك التعديلات إن تمت الموافقة عليه وتم التعديل بالفعل، لذلك يجب عليه ترك منصبه بانتهاء مدة رئاسته التي أقرها الدستور الحالي وهي 4 سنوات من تاريخ توليه منصب الرئيس.
وتلك المادة الانتقالية التي لم يسبق إضافتها في أي دستور من الدساتير،التي وضعت للرئيس الحالي وفُصلت من أجله ومن أجل بقائه في منصب رئيس الجمهورية، تُفقد القاعدة القانونية التجرد والعُموم الواجب توافرهما فيها، وبناءً على ذلك فإن الاستفتاء الذي سيتم هو باطل أياً كانت نتيجته.
اقرءوا المواد والنصوص قبل وبعد تعديلها جيداً، لتتعرفوا على المخالفات الدستورية والقانونية الواضحة، فمعظم تلك التعديلات هي تعديلات شخصية أُضيفت من أجل شخص واحد بعينه وليس من أجل شعب يعاني الكثير والكثير، هذه هي الحقيقة الواضحة أمامنا وضوح الشمس. 


ولذلك سأشارك بـ لا_لتعديل_الدستور

وأخيراً شكراً لكم لوجودكم معنا في أسرة مجتمعيات

ونتمنى لكم دائماً وأبداً الخير والسعادة والاستقرار والأمان

إلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |