إعلان الرئيسية

أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا زوار ومتابعي مجتمعيات الكرام في كل مكان 

في موضوع جديد يجمعنا، وموضوعنا اليوم عن:

الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج


يتم عقد الزواج بالإيجاب من احد العاقدين، وبالقبول من الأخر، وقد اشترط القانون تبعاً لما أخذ به فقهاؤنا خمسة شروط يجب توافرها في العقد، وهي: 

أولاً: ان يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة


وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الشرط جاء في المادة السابعة: " يكون كلٌّ من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة، كالإنكاح والتزويج، وللعاجز عنهما بكتابته، أو بإشارته المعلومة ". 

والألفاظ الصريحة في اللغة العربية هي الزواج والإنكاح دون غيرهما، فمجيئه بحرف (الكاف) في قوله (كالتزويج) أوجد إشكالاٌ، لأنَّ الكاف تدل على التمثيل، والتمثيل هنا غير موجود لعدم وجود لفظ صريح غير هذين اللفظين، ويمكن ان تحمل المادة محملاً صحيحاً إذا أدخلنا الألفاظ العرفية كما صنع القانون السوري في مادته السادسة، فقد جاء فيها " يكون الإيجاب والقبول في الزواج بألفاظ صريحة التي تعبر عن معناه لغة أو عرفاً " 

وقد وضعت العرب لكلَّ عقد من العقود ألفاظاً يتأدى بها، لا فرق في ذلك بين الزواج والبيع والشراء والإجارة، وليس هذا خاصّاً بالعرب وحدهم، بل هو عام في كلَّ أمة من الأمم 

والألفاظ التي وضعتها العرب للتزويج هي: الإنكاح والتزويج، وقد منع الشافعية والحنابلة من إجراء عقود الزواج بغير هذين اللفظين وفي ذلك يقول محققاً المذهبين الشافعي والحنبلي: النووي وابن قدامة: " ولا ينعقد الزواج بغير لفظ التزويج والإنكاح " 

وأخذ قانون الأحوال الشخصية في هذه المسألة بمذهب الشافعية والحنابلة، وقد صدر عن محكمة الاستئنــاف قـــــــراران صريحــــــان فــــي "أنَّ عقد الزواج بغير لفظي الإنكاح والتزويج لا يكون صحيحاً " 

وذهب جمهور أهل العلم إلى ان النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج فحسب، بل ينعقد بكلَّ لفظ يدلُّ عليه، كالإملاك، والهبة، والعطية وممن قال بهذا القول الإمامان: أبو حنيفة ومالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. 

أدلة الشافعية والحنابلة:

استدل َّ الذين قصروا التزويج على لفظي الإنكاح والتزويج بالأدلة التالية:

1- أن هذه اللفظين هما اللفظان اللذان ورد استعمالهما في الكتاب والسنة، دون غيرهما، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ ( الأحزاب: 73)، وقال﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ  (النساء: 3)

والفريق الأخر لا يسلم لهم هذا الاستدلال، وسيأتي ذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها التزويج بغير هذين اللفظين.

2- قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأحزاب: 50).

قالوا: إن الآية في غاية الوضوح في الدلالة على أن الزويج بطريق الهبة من خصوصيات الرسول ، وما كان من خصوصياته لم يصحَّ أن تشاركه فيه أمته، وهذا هو معنى " خاَلِصَةً) في الآية 

والجواب أن الذي اختص به الرسولفي النص الكريم هو الزواج من غير وليَّ ولا شهود ولا مهر، لا انعقاد النكاح بلفظ الهبة مع وجود الولي والشهود والمهر

أدلة الحنفية والمالكية:


استدل اللذين قالوا بجواز التزويج بكل لفظ يدلُّ عليه بما يأتي:

1- أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فألفاظ البيع والشراء وكذلك النكاح ليست ألفاظاً تعبدية لا يجوز تجاوزها إلى غيرها، ولذا فإن الصحيح من أقوال اهل العلم انه يجوز لكل أمة من الأمم ان تعقد عقد النكاح بالألفاظ المستعملة في ذلك في لغتها. 

واحتج من ذهب هذا المذهب بما ثبت في صحيح البخاري أنَّ الرسول زوج رجلاً امرأة، فقال (قد ملكتكها بما معك من القرآن) 

والقول الراجح لديَّ أن عقد الزوج ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وبكل لفظ يدلّ عليهما، وذلك يتحقق بوجود عرف أو بجود قرينه، فإذا لم يوجد شيء من ذلك لم يصحَّ النكاح. 

فإذا كان العاقدان أو أحدهما لا يستطيع النطق بما يلزمه من إيجاب أو قبول، فإنَّه يقبل منه ان يكون عقده كتابة إن كان يحسن الكتابة، فإن كان لا يحسن الكتابة، فيعبر عما قام في نفسه بإشارته المعلومة، وقد أصبح اليوم للعاجزين عن النطق طريقة بالإشارة هي بمثابة اللغة.
 

ثانياً: الموالاة بين الإيجاب والقبول


والمراد بالموالاة ان لا يتراخى القبول عن الإيجاب، والذين يشترطون هذا الشرط من اهل العلم يقولون: ان تحقق العقد يتمُّ باجتماع الإرادتين، فإذا توالى الإيجاب والقبول جزمنا بأن الإرادتين اتفقنا، فإذا وقع فصل بين الإيجاب والقبول فلا نستطيع ان نجزم باتفاق الإرادتين، لإمكان ان يكون الموجب قد تراجع عن إيجابه في فترة الفصل بين الإيجاب والقبول. 

فإذا كان الفصل يسيراً فلا يضر، وهذا هو المذهب عند الشافعية، وفي ذلك يقول النووي: " تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الفور، ولا يضر الفصل اليسير، ويضر الطويل ". 

فإن وقع التفرق بعد الإيجاب وقبل القبول ولم يصح العقد، حتى لو صَّرح الطرف الأخر بالقبول بعد وقوع التفرق، ويشترط الحنابلة مع المجلس الواحد ان لا يتشاغل العاقدان عن العقد بغيره. 

ثالثاً: الإشهاد على عقد الزواج


اشترط قانون الأحوال الشخصية لصحة عقد الزواج ان يشهد على اجرائه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان، ويشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين: رجلين، أو رجل وامرأتين، مسلمين، (إذا كانا الزوجان مسلمين)، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما ". 

وقد ألزمت وثيقة الزواج بتحديد الشاهدين باسميهما، ولم يكن هذا لازماً عندما كان يعقد الزواج من غير وثيقة. 

فإذا عقد النكاح من غير شهود أو شهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً، فإنه يفسد 

وما أخذ به القانون من جعل الإشهاد شرط صحة في عقد الزواج هو قول جمهور أهل العلم، ولا خلاف عندهم في صحة عقد الزواج إذا أشهد عليه أعلنوه أو كتموه. 

واستدلَّ من ذهب هذا المذهب بالأحاديث الواردة المشترطة للشهود، كقوله عليه السلام: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين "رواه ابن ماجة والدار قطني والبيهقي، وصحح الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده، وصح عن ابن عباس موقوفاً عليه قول: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ". 

وقالوا: إن عقد النكاح يتجاوز العاقدين إلى الولد، فلابدَّ من الشهادة لحفظ نسبة واستدلوا بأن الإشهاد يفرق بين السفاح والنكاح 

الشروط التي يجب توافرها في شهود عقد النكاح


يشترط في شهود عقد النكاح الشروط التالية:

1- أن يكون الشهود رجلان، فإن لم يوجد فرجل وامرأتان: 


لابدَّ من شهادة الرجال على العقد، فإن كان الشاهدان رجلين فذاك غاية الكمال، وإن شهد رجل واحد ومعه امرأتان صحَّ العقد، فإن كان الشهود كلهم من النساء لا يصح. 

وحجة الذين أخذ القانون برأيهم من اهل العلم قياس الإشهاد في النكاح على الإشهاد في الدَّين المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (البقرة: 282)

وذهب بعض اهل العلم إلى عدم جواز شهادة النساء على عقد النكاح، وأنه لابَّد أن يكون الشهود من الرجال، وقاس هؤلاء الشهادة على العقد بالشهادة على الرجعة في العدة المصرح به في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق: 2) وهذا هو القول الراجح 

2- الإسلام إذا كان الزوجان مسلمين:


لا خلاف بين العلماء في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان الزوجان مسلمين، أما اذا كانت الزوجة يهودية او نصرانية فأجاز القانون ان يكون الشاهدان من اهل الكتاب، وقد أجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة اليهودي والنصراني في هذه الحال، ورفض ذلك الشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية، واحتجَّ المشترطون لإسلام الشاهد مطلقاً بقوله " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، ووجه الاستدلال ان غير المسلم ليس بعدل 

3- العقل والبلوغ:


وهذا الشرط ا موضع اتفاق بين اهل العلم؛ 

قال الكاساني: " لا ينعقد النكاح بحضرة الصبيان والمجانين" 

وقال ابن قدامة: لا ينعقد بشهادة صبيين ولا مجنونين، لأنهما ليسا من اهل الشهادة كما لا ينعقد بشهادة من لا شهادة له، لأن وجوده كالعدم، ويحتمل ان ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين. 

4- ان يكونا سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما:


وقد صرح القانون بهذا الشرط، فلا تقبل شهادة الأصم، كما لا تقبل شهادة الحاضر الذي كان نائماً، أو كان بعيداً لا يسمع ما يقال، ولا تقبل شهادة السامع الذي لا يفقه اللغة التي عقد العقد بها، يقول ابن قدامة: " ولا ينعقدُ بشهادة أصمين؛ لأنهما لا يسمعان، ولا أخرسين؛ لعدم إمكان الأداء منهما " 

شهادة أصول العاقدين وفروعهما


أجاز قانون الأحوال الشخصية شهادة كلَّ من أصول الخاطبين وفروعهما على عقد الزواج، كما أجاز ان يكون الشهود من اهل الذمة إذا كانت الزوجة كتابية

الشروط التي لم يشترطها القانون في الشهود


لم يشترط قانون الأحوال الشخصية العدالة في الشهود، وهذا هو المذهب عند الحنفية، فيصح العقد بشهادة الفاسقين عندهم. 

وذهب الى اشتراطها الشافعية والحنابلة، والخلاف بين الحنفية وبين الشافعية والحنابلة في هذه المسألة ليس بعيداً، لأن فقهاء الحنابلة والشافعية يصرحون بأن مرادهم بالعدالة ان يكون الشاهد مستور، قال النووي: " ينعقد النكاح بشهادة المستور على الصحيح، والمستور من عرفت عدالته ظاهراً لا باطناً " 

وكما اختلف اهل العلم في العدالة اختلفوا في جواز شهادة عبدين وشهادة عدوين او ضريرين.

رابعاً: أن تدل الصيغة على الدوام والتنجيز


وتكون الصيغة دالة على الدوام وإذا كانت مطلقة لم يشترط فيها التأقيت، ولم تكن بلفظ التمتع، وتكون دالة على التنجيز إذا كان الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كأن يقول الموجب: زوجتك، فيقول الأخر: قبلت، وهذه أقوى الصيغ، ويجوز أن يكون أحد اللفظين بصيغة المضارع أو الأمر، على ان تكون الصيغة الأخرى بلفظ الماضي، كأن يقول الموجب: أزوجك ابنتي فيقول الآخر: قبلت. أو يقول الخاطب: زوجني ابنتك فلانة. فيقول الولي: زوجتك. 

والصيغة التي لا تدلُّ على الدوام هي التزويج تزويجاً مؤقتاً أو التزويج بطريق المتعة 

وينافي التنجيز ان يكون التزويج مضافاً إلى المستقبل او معلقاً على شرط غير متحقق
والنكاح كما يقول النووي رحمه الله تعالى: " لا يقبل التعليق " ومثال الزواج المعلق كما يقول النووي ان يقول الولي للزوج: " إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك ". 

ومثال الزواج المضاف إلى المستقبل ان يقول الولي لرجل: زوجتك ابنتي عندما يأتي الربيع، او في اول اسنة القادمة، أو في رمضان القادم، ومثال المعلق على شرط غير متحقق ان يقول له: زوجتك ابنتي عندما يقدم جدها من السفر، او عندما تنجح في الامتحان او عندما ترضى أمها. 

فإذا كان الشرط متحققاً فالنكاح صحيح، كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي إذا نجحتَ في الامتحان، وكان قد نجح فيه فعلاً، أو زوجتك إياها إذا قدم جدها من سفره، وكان قد قدم فعلاً، والسبب في عدم صحة الزواج إذا اضيف إلى المستقبل أو علق على شرط غير متحقق ان عقد الزواج في هذه الصورة لا تترتب عليه آثاره في الحال، ومن هذه الآثار حل الاستمتاع. 

خامساً: اشتراط القانون أن يكون الخاطبان أهلاً للزواج


التعريف بالأهلية:


اشترطت القانون أن يكون كلّ واحد من الخاطبين أهلاً للزواج، والأهلية – كما جاء في المعجم الوسيط – مؤنث الأهلي، والأهلي: المنسوب إلى الأهل، والأهلية للأمر: الصلاحية له " 

وقد استعرضت تعريفات الأصوليين والفقهاء للأهلية، ثم قال: " التعريفات وإن تنوعت ألفاظها إلا انها متفقة في مدلولها الذي مفاده: صلاحية الانسان لما يجب عليه من الحقوق، وما يلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط اللازمة في المكلف، لصحة ثبوت الحقوق له، والواجبات عليه " والأهلي على ذلك الذي يصح له ان يزوج نفسه بنفسه، وهو العاقل البالغ، وفاقد الأهلية المجنون والصغير. 

وأهلية الزواج تتحقق إذا كان كل واحد من الخاطبين عاقلاً بالغاً، وقد حدد القانون السن الذي يجوز له فيها الزواج بتمام السنة الثامنة عشرة من عمره. 


حكم تزويج الصغير لدى الفقهاء


ذهب كثير من الفقهاء الى جواز تزويج الصغير على ان يتولى وليُّه تزويجه، وقد ظهرت إشكالات كثيرة من وراء تزويج الصغار، ولعلَّ الصواب ربط الزواج بالبلوغ، لأنَّ سن البلوغ هو سن التكليف، والصغير كالمجنون في عدم جواز مباشرته عقد النكاح بنفسه " لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب " 

والصغير أصل العقل موجود لديه، ثم يتنامى عنده شيئاً فشيئاً، حتى يصبح عاقلاً، والمرحلة الأولى عند الصغير تسمى بمرحلة عدم التمييز، ثم يزداد العقل عنده حتى يصبح مميزاً، ثم يقارب العل في سن المراهقة، ثم يبلغ السن التي يصبح فيها رجلاً عاقلاً وتسمى بسن البلوغ. 

تحديد السن التي يتحقق البلوغ بها


البلوغ في اللغة: وصول المرء الموضع الذي يقصده

ومراد اهل العلم بالبلوغ: بلوغ الحد الذي يصبح الصغير فيه مكلفاً، يجب عليه القيام بالتكاليف التي كلفه الله بها، وصحة تصرفاته بيعاً وشراءً، وهبة ووصية، وزواجاً وطلاقاً، ونحو ذلك 

وجمهور أهل العلم على ان البلوغ يتحقق بظهور أماراته كالاحتلام عند الرجل والمرأة، والحيض والحمل عند المرأة. قال ابن منظور: " بلغ الغلام: احتلم، كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف، وإنما أصبح مكلفاً لحدوث قوة في الصغير يخرج بها من حالة الطفولة الى حالة الرجولة " 

واختلف العلماء في أدنى سن يمكن ان تظهر فيه علامات البلوغ، وأصح ما قيل: اه اثنا عشرة سنة للذكور وتسع للإناث، فإن تأخر ظهور العلامات فسن البلوغ في الجنسين خمس عشرة سنة عند جمهور العلماء، ويرى الحنفية أن كمال البلوغ تمام السابعة عشرة للأنثى والثامنة عشرة للذكرة. 

ويرى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الذي يرى تمام البلوغ لفتى هو سن الثامنة عشرة وللفتاة السابعة عشرة، ويجيز لمن ظهرت عليه الأمارات الدالة على البلوغ قبل ذلك، من غير تحديد سن للحد الأدنى. وهذا المسار على النحو الذي أخذت به القوانين 

ولم يجز قانون الأحوال الشخصية للولي تزويج الصغير قبل اكتمال بلوغه السنة المعتمدة في القانون، وجمهور الفقهاء على جواز تزويجه إياه، على خلاف بينهم بين موسع ومضيق، فبعض أهل العلم اشترطوا ان يكون الولي أباً، وزاد آخرون الجد على الأب، واشتراط آخرون 

أن يكون كُفْئاً، فإنه لا مصلحة للصغير في تزويج غير الكفء كما اشترطوا صلاحية الصغيرة والصغيرة للزواج، والذي اخذ به القانون من منع تزويج الصغير مقبول ومعقول إذ يمنع من ظلم الولي في بعض الأحيان، حينما يتصرف الولي تصرفاً ظالماً بتزويج الصغير أو الصغيرة زواجاً لا مصلحة للصغير فيه، بل يقع منه مضرة عليه.

" والله أعلى وأعلم"

وفي النهاية نتمنى لكم دوام السعادة والخير والاستقرار في حياتكم

وإلى اللقاء في موضوع جديد يجمعنا على خير إن شاء الله
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |