إعلان الرئيسية

حكم زواج المجنون والمعتوه ومن به إعاقة عقلية والسفيه

 

 المجنون والمعتوه فاقدان للأهلية:


المجنون والمعتوه فاقدان للأهلية، ومع ذلك فقد يأذن القاضي بزواجهما، فللقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في واجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.

تعريف المجنون والمعتوه:


الجنون: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً

والعته: آفة توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبة مختلط الكلام يشبَّه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام المجانين، وكذا سائر أموره، ومن اهل العلم من لا يفرق بين العته والجنون، يقول ابن الأثير: " المعتوه: المجنون المصاب في عقله "

وقد اتفق اهل العلم على ان المجنون والمعتوه لا يجوز لأيّ منهما ان يعقد عقد النكاح لنفسه او لغيره، لأنهما فاقداً الأهلية، إ مناط الأهلية: العقل وفقه الخطاب، وهما لا عقل عندهما، ولا يفقهان الخطاب، والقوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب مفقودة لديهما، وأقوالهما وأفعالها ليس لها حاكم يحكمها، ويجريهما على نسق سواء.

وقد جاءت النصوص دالة على رفع التكليف عن المجنون، ففي الحديث الذي يرويه أبو داود (4398) عن عائشة قالت: قال رسول الله : " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلي حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبَرّ " ومراد الرسول المصاب المبتلي بفقدان العقل، وهو المجنون، فقد اخرج الحديث أبو داود (4399) من حديث على بلفظ: " عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل ".

يجوز للقاضي أن يأذن بجواز المجنون والمعتوه:


يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية، واشترطت لجواز إذن القاضي أربعة شروط:


1- أن يثبت بتقرير طبي رسمي ان في زواجه مصلحة له.

2- وأن يتضمن التقرير ان مرضه غير قابل للانتقال على نسله.

3- ويتضمن أيضاً أن زواجه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر.

4- أن يطلع الطرف الآخر على حالة المجنون أو المعتوه تفصيلاً.

وإنما اشتراط القانون أن يكون مرضه غير قابل للانتقال إلى نسله، وان يتم اطلاع الطرف الآخر عليه، عملاً بقواعد منع الغرور والغش، وحفظاً لصحة النسل باعتبار ذلك من الضروريات الخمس الشرعية، وجمعاً بين المصلحة الاجتماعية، ومصلحة طرفي العقد

ولا شك ان موافقة القاضي منوطة بوجود مصلحة للمجنون أو المعتوه من الزواج، فالولي قد يزوج من به جنون أو عنه لا لمصلحة لهما، وإنما للعاطفة غير المحكومة بميزان العقل، وقد يزوج الولي المجنون لمصلحة نفسه مراعياً اعتبارات خاصة به.

زواج السفيه


لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية يمنع السفيه من ان يزوج نفسه بنفسه، والسفيه المبذر لماله المضيع له على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع، كأن يشتري الشيء التافه بالمال الكثير، أو يبيع السلعة الثمينة بالثمن القليل.

والسفيه ليس كالمجنون والصغير، فالمجنون عقله مختل، والصغير أهليته معدومة أو غير كاملة، أما السفيه فإن لديه خفة في عقله تعود إلى اختياره، فهو يبذر المال عالماً بذلك راضياً به، يدفعه إلى ذلك غرور كاذب، وتصرفات حمقاء، ولكنه اهل للخطاب والتكليف محاسب على افعاله.

وقد اختلف الفقهاء في حكم تزويج السفيه نفسه بنفسه من غير ولي، والذي أرجحه قول من ذهب إلى صحة نكاح السفيه من غير إذن وليه، ذلك ان السفيه في المال قد يكون رشيداً في اختيار المرأة المناسبة، وقد يكون رشده فيه أكثر من رشد وليه، والأرجح أنه لا يجوز أن يكرِه الولُّي المحجورَ عليه على الزواج، وكل ما يمكن للولي فعله ان يتدخل لمنعه من ان يدفع مهراً أكثر من مهر المثل، كما يجوز له منعه من التبذير في ما يقدمه للزوجة من هدايا، وما يتحفها به من مال، كما يستطيع الولي أن يحدد للسفيه مقدار المال الذي ينفقه بعد زواجه بلا إسراف ولا تقتير.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلا ً ومرحبا ً بكم في | مجتمعيات | تسعدنا أرائكم ومشاركتكم معنا دائما ً ، فلتشاركونا بأرائكم التي تتزين بها | مجتمعبات |